أبوعائشة
عضو مشاغب
- سجل
- 26 ديسمبر 2020
- المشاركات
- 11,044
- الحلول
- 8
- التفاعل
- 6,908
- الإقامة
- دولة الإمارات العربية المتحدة
- الجنس
من فضلك قم بتحديث الصفحة لمشاهدة المحتوى المخفي
• إنَّ مِنْ أَجَلِّ القُرُباتِ عندَ اللهِ عز وجل تِلاوةَ القرآنِ الكريمِ؛ قالَ تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّن تَبُورَ} [فاطر: ٢٩]، فالتجارةُ الرَّابحةُ الباقيةُ هيَ بالعَيْشِ مَعَ كلامِ الله عز وجل تِلاوةً وتدبُّرًا وعملًا.
• وقدِ اخْتَصَّتْ بعضُ الآياتِ بأحكامٍ خَاصَّةٍ، كالآياتِ التي يُشرَعُ السجودُ عندَ تِلاوَتِها، وقَدْ بيَّنَ النَّبيُّ ﷺ فضلَ سجودِ التِّلاوةِ فقالَ: «إذا قرأَ ابنُ آدَمَ السجدةَ فسَجَدَ، اعتزلَ الشيطانُ يَبكي، يقول: يا وَيْلَهْ! أُمِر ابنُ آدَمَ بالسجود فسَجَدَ؛ فله الجَنَّة، وأُمرتُ بالسجود فعصيتُ؛ فلي النَّار» ([1]).
• سُجودُ التلاوةِ مِنْ حيثُ الحُكمُ سُنَّةٌ في الصلاةِ وخارِجِها عندَ جمهورِ العُلماءِ ([2])؛ قالَ عبدُ اللهِ بنُ مَسعودٍ -رضي الله عنه-: «قَرَأَ النَّبيُّ ﷺ (النَّجْم) بِمكَّةَ، فسَجَد فِيها، وسجَد مَن معه» ([3])، وقال زَيدُ بنُ ثابتٍ رضي الله عنه: «قرأتُ على النبيِّ ﷺ (وَالنَّجْمِ) فلَمْ يسْجُدْ فيها» ([4])؛ فلو كانَ سُجودُ التلاوةِ واجبًا لم يتركِ النَّبيُّ ﷺ السجودَ فيها؛ فدلَّ هذا على أنَّ سُجودَ التلاوةِ سُنَّةٌ ([5]).
• وأمَّا صِفَةُ سُجودِ التلاوةِ: فهيَ كصِفَةِ سُجودِ الصَّلاةِ، فإنْ كانَتِ السجدةُ أَثْناءَ القِراءَةِ في الصَلاةِ؛ فإنَّ المصَلِّيَ يُكَبِّرُ لها حالَ الخفْضِ والرفْعِ دُونَ رفعِ اليَدَينِ، وأمَّا إنْ كانَتِ السجدةُ خارجَ الصَّلاةِ فإنَّهُ يَسْجُدُ دُونَ تكبيرٍ في الخفْضِ والرفْعِ؛ لأنَّ هذا هوَ المعروفُ عنِ النبيِّ ﷺ ([6])، ولا يَتَشَهَّدُ أو يُسَلِّمُ بعدَ السجودِ، ويُشْرعُ أن يقولَ في سُجُودِ التلاوة: ما يقولُهُ في سُجُودِ الصَّلاةِ، أو يقولُ: "سَجَدَ وَجْهي للذي خَلَقَه وشَقَّ سَمعَهُ وبَصَرَهُ بِحَوْلِهِ وقُوَّتِهِ" ([7]).
• والأفضَلُ الوضوءُ لِسُجودِ التِّلاوةِ، لا سِيَّما أنَّ هذا السُّجودَ أَثناءَ تِلاوةِ القُرآنِ، التي يُشْرَعُ لها الوُضوءُ؛ لأنَّها مِنْ ذِكْرِ اللهِ، وكُلُّ ذِكْرٍ للهِ يُشْرَعُ له الوضوءُ ([8])، ولكنْ إنْ سَجَدَ دونَ وُضُوءٍ فَسُجُودُهُ صَحِيحٌ إنْ شاءَ اللهُ؛ لأنَّ سجودَ التِّلاوَةِ ليسَ بصلاةٍ ([9]).
• يُخْطِئُ البَعْضُ في سجودِ التِّلاوةِ: فيَسْجُدُ مُمْسِكًا المصحَفَ بِيَدِهِ، والصحيحُ أنْ يَسْجُدَ مُمَكِّنًا كَفَّيْهِ مِنَ الأرضِ، ويَضَعَ المصحَفَ في مكانٍ لائِقٍ بِهِ.
• ومِما يُنبَّهُ عَليْهِ مِنَ الأخْطاءِ اعتِقَادُ وُجُوبِ السُّجودِ، والإِنْكارُ عَلَى مَنْ قَرَأَ آيةً فيها سُجودٌ ولم يَسْجُدْ، فعَنْ عُمَرَ بْنِ الخطَّاب -رضي الله عنه- أنه قَرَأَ يَوْمَ الجُمُعَةِ عَلَى المِنْبَرِ بِسُورَةِ النَّحْلِ حَتَّى إِذَا جَاءَ السَّجْدَةَ نَزَلَ، فَسَجَدَ، وَسَجَدَ النَّاسُ حَتَّى إِذَا كَانَتِ الجُمُعَةُ القَابِلَةُ قَرَأَ بِهَا، حَتَّى إِذَا جَاءَ السَّجْدَةَ، قَالَ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ: إِنَّا نَمُرُّ بِالسُّجُودِ، فَمَنْ سَجَدَ، فَقَدْ أَصَابَ وَمَنْ لَمْ يَسْجُدْ، فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ» وَلَمْ يَسْجُدْ عُمَرُ ([10]).
نسألُ اللهَ أَن يُفقِّهَنا في دِينِهِ، وأَنْ يُعلِّمَنا مَا يَنفَعُنا في دِينِنا ودُنيانا.
([1]) رواه مسلم:81.
([2]) ذهب إلى هذا القول: المالكية، والشافعية، والحنابلة.
([3]) متفق عليه، واللفظ للبخاري.
([4]) رواه البخاري:1072.
([5]) شرح صحيح البخاري لابن بطال:3/58.
([6]) مجموع فتاوى ان تيمية:23/165.
([7]) رواه أبو داود:1414.
([8]) مجموع فتاوى ورسائل العثيمين:11/215.
([9]) اختار هذا القول البخاري:2/41، وابن حزم، المحلى:1/94، وغيرهم.
([10]) رواه البخاري:1077.
• وقدِ اخْتَصَّتْ بعضُ الآياتِ بأحكامٍ خَاصَّةٍ، كالآياتِ التي يُشرَعُ السجودُ عندَ تِلاوَتِها، وقَدْ بيَّنَ النَّبيُّ ﷺ فضلَ سجودِ التِّلاوةِ فقالَ: «إذا قرأَ ابنُ آدَمَ السجدةَ فسَجَدَ، اعتزلَ الشيطانُ يَبكي، يقول: يا وَيْلَهْ! أُمِر ابنُ آدَمَ بالسجود فسَجَدَ؛ فله الجَنَّة، وأُمرتُ بالسجود فعصيتُ؛ فلي النَّار» ([1]).
• سُجودُ التلاوةِ مِنْ حيثُ الحُكمُ سُنَّةٌ في الصلاةِ وخارِجِها عندَ جمهورِ العُلماءِ ([2])؛ قالَ عبدُ اللهِ بنُ مَسعودٍ -رضي الله عنه-: «قَرَأَ النَّبيُّ ﷺ (النَّجْم) بِمكَّةَ، فسَجَد فِيها، وسجَد مَن معه» ([3])، وقال زَيدُ بنُ ثابتٍ رضي الله عنه: «قرأتُ على النبيِّ ﷺ (وَالنَّجْمِ) فلَمْ يسْجُدْ فيها» ([4])؛ فلو كانَ سُجودُ التلاوةِ واجبًا لم يتركِ النَّبيُّ ﷺ السجودَ فيها؛ فدلَّ هذا على أنَّ سُجودَ التلاوةِ سُنَّةٌ ([5]).
• وأمَّا صِفَةُ سُجودِ التلاوةِ: فهيَ كصِفَةِ سُجودِ الصَّلاةِ، فإنْ كانَتِ السجدةُ أَثْناءَ القِراءَةِ في الصَلاةِ؛ فإنَّ المصَلِّيَ يُكَبِّرُ لها حالَ الخفْضِ والرفْعِ دُونَ رفعِ اليَدَينِ، وأمَّا إنْ كانَتِ السجدةُ خارجَ الصَّلاةِ فإنَّهُ يَسْجُدُ دُونَ تكبيرٍ في الخفْضِ والرفْعِ؛ لأنَّ هذا هوَ المعروفُ عنِ النبيِّ ﷺ ([6])، ولا يَتَشَهَّدُ أو يُسَلِّمُ بعدَ السجودِ، ويُشْرعُ أن يقولَ في سُجُودِ التلاوة: ما يقولُهُ في سُجُودِ الصَّلاةِ، أو يقولُ: "سَجَدَ وَجْهي للذي خَلَقَه وشَقَّ سَمعَهُ وبَصَرَهُ بِحَوْلِهِ وقُوَّتِهِ" ([7]).
• والأفضَلُ الوضوءُ لِسُجودِ التِّلاوةِ، لا سِيَّما أنَّ هذا السُّجودَ أَثناءَ تِلاوةِ القُرآنِ، التي يُشْرَعُ لها الوُضوءُ؛ لأنَّها مِنْ ذِكْرِ اللهِ، وكُلُّ ذِكْرٍ للهِ يُشْرَعُ له الوضوءُ ([8])، ولكنْ إنْ سَجَدَ دونَ وُضُوءٍ فَسُجُودُهُ صَحِيحٌ إنْ شاءَ اللهُ؛ لأنَّ سجودَ التِّلاوَةِ ليسَ بصلاةٍ ([9]).
• يُخْطِئُ البَعْضُ في سجودِ التِّلاوةِ: فيَسْجُدُ مُمْسِكًا المصحَفَ بِيَدِهِ، والصحيحُ أنْ يَسْجُدَ مُمَكِّنًا كَفَّيْهِ مِنَ الأرضِ، ويَضَعَ المصحَفَ في مكانٍ لائِقٍ بِهِ.
• ومِما يُنبَّهُ عَليْهِ مِنَ الأخْطاءِ اعتِقَادُ وُجُوبِ السُّجودِ، والإِنْكارُ عَلَى مَنْ قَرَأَ آيةً فيها سُجودٌ ولم يَسْجُدْ، فعَنْ عُمَرَ بْنِ الخطَّاب -رضي الله عنه- أنه قَرَأَ يَوْمَ الجُمُعَةِ عَلَى المِنْبَرِ بِسُورَةِ النَّحْلِ حَتَّى إِذَا جَاءَ السَّجْدَةَ نَزَلَ، فَسَجَدَ، وَسَجَدَ النَّاسُ حَتَّى إِذَا كَانَتِ الجُمُعَةُ القَابِلَةُ قَرَأَ بِهَا، حَتَّى إِذَا جَاءَ السَّجْدَةَ، قَالَ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ: إِنَّا نَمُرُّ بِالسُّجُودِ، فَمَنْ سَجَدَ، فَقَدْ أَصَابَ وَمَنْ لَمْ يَسْجُدْ، فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ» وَلَمْ يَسْجُدْ عُمَرُ ([10]).
نسألُ اللهَ أَن يُفقِّهَنا في دِينِهِ، وأَنْ يُعلِّمَنا مَا يَنفَعُنا في دِينِنا ودُنيانا.
([1]) رواه مسلم:81.
([2]) ذهب إلى هذا القول: المالكية، والشافعية، والحنابلة.
([3]) متفق عليه، واللفظ للبخاري.
([4]) رواه البخاري:1072.
([5]) شرح صحيح البخاري لابن بطال:3/58.
([6]) مجموع فتاوى ان تيمية:23/165.
([7]) رواه أبو داود:1414.
([8]) مجموع فتاوى ورسائل العثيمين:11/215.
([9]) اختار هذا القول البخاري:2/41، وابن حزم، المحلى:1/94، وغيرهم.
([10]) رواه البخاري:1077.