الكوني آل حاج
مشرف المنتديات الإسلامية
من فضلك قم بتحديث الصفحة لمشاهدة المحتوى المخفي
ما الواجب على المأموم إذا كان إمامه يسرع في الصلاة؟
السؤال:
هذه رسالة وردتنا من أحد السادة الذين يستمعون إلى برنامج نور على الدرب، يقول إبراهيم حسين محمد حلائب: هناك سؤال وهو أني كنت أصلي مع إمام، وبعد أن أديت الركعة الأولى معه وجاءت الركعة الثانية وعند الركوع أسرع، وعندما جئت أركع رفع، وعند الركوع سجد، فما حكم صلاتي هذه وفقكم الله؟
الجواب:
الشيخ: إذا كان الإمام يسرع هذا الإسراع الذي لا يتمكن به المأموم من فعل الواجب من الطمأنينة أو غيره فإن الواجب على المأموم حينئذٍ أن ينفرد عنه ويصلي وحده؛ لأنه بين أمرين: إما أن يترك واجب المتابعة، وإما أن يترك واجب الصلاة. ولا يمكن الجمع بينهما. وأيضاً الإمام في هذه الحال لا يصلح أن يكون إماماً؛ لأنه يجب على الإمام أن يراعي حال المأمومين، ويحرم عليه أن يسرع سرعة تمنعهم فعل ما يجب. وعليه فنقول: فإذا دخلت مع إمام ووجدت أنه يسرع إسراعاً لا تتمكن به من فعل الواجب وجب عليك أن تنفرد وتتم صلاتك وحدك.
السؤال:
لكنه يفارق الجماعة في هذه الحال؟
الجواب:
الشيخ: أي نعم؛ لأنه لا يمكن أن يأتي بصلاته على وجه الوجوب، الآن بين أمرين: إما أن يتابع ويترك الواجب، فيصلي بلا طمأنينة وبلا تسبيح.
السؤال: الواجب هو الطمأنينة.
الشيخ: الطمأنينة، وكذلك الركوع والسجود والتسبيح. وإما ألا يتابع الإمام، وحينئذٍ فيفقد معنى الجماعة. يعني لا بد أن يتأخر؛ إذا ركع لا بد أن يطمئن، والإمام يرفع ويسجد قبل أن يقوم هذا من ركوعه.
السؤال: لكن هل عدم متابعة الإمام تبطل الصلاة؟
الشيخ: أي نعم، من المعلوم؛ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: «إذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا». فأمر الرسول عليه الصلاة والسلام بأن يكون فعلنا موالياً لفعل الإمام، وإذا لم يمكن ذلك فأين المتابعة؟! وإذا كان المأموم يجوز أن ينفرد بتطويل الإمام أو لعذر يطرأ له، فما بالك بالتخفيف الذي لا يمكنه أن يفعل ذلك الواجب.
الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله
الصوتية في الأسفل
السؤال:
هذه رسالة وردتنا من أحد السادة الذين يستمعون إلى برنامج نور على الدرب، يقول إبراهيم حسين محمد حلائب: هناك سؤال وهو أني كنت أصلي مع إمام، وبعد أن أديت الركعة الأولى معه وجاءت الركعة الثانية وعند الركوع أسرع، وعندما جئت أركع رفع، وعند الركوع سجد، فما حكم صلاتي هذه وفقكم الله؟
الجواب:
الشيخ: إذا كان الإمام يسرع هذا الإسراع الذي لا يتمكن به المأموم من فعل الواجب من الطمأنينة أو غيره فإن الواجب على المأموم حينئذٍ أن ينفرد عنه ويصلي وحده؛ لأنه بين أمرين: إما أن يترك واجب المتابعة، وإما أن يترك واجب الصلاة. ولا يمكن الجمع بينهما. وأيضاً الإمام في هذه الحال لا يصلح أن يكون إماماً؛ لأنه يجب على الإمام أن يراعي حال المأمومين، ويحرم عليه أن يسرع سرعة تمنعهم فعل ما يجب. وعليه فنقول: فإذا دخلت مع إمام ووجدت أنه يسرع إسراعاً لا تتمكن به من فعل الواجب وجب عليك أن تنفرد وتتم صلاتك وحدك.
السؤال:
لكنه يفارق الجماعة في هذه الحال؟
الجواب:
الشيخ: أي نعم؛ لأنه لا يمكن أن يأتي بصلاته على وجه الوجوب، الآن بين أمرين: إما أن يتابع ويترك الواجب، فيصلي بلا طمأنينة وبلا تسبيح.
السؤال: الواجب هو الطمأنينة.
الشيخ: الطمأنينة، وكذلك الركوع والسجود والتسبيح. وإما ألا يتابع الإمام، وحينئذٍ فيفقد معنى الجماعة. يعني لا بد أن يتأخر؛ إذا ركع لا بد أن يطمئن، والإمام يرفع ويسجد قبل أن يقوم هذا من ركوعه.
السؤال: لكن هل عدم متابعة الإمام تبطل الصلاة؟
الشيخ: أي نعم، من المعلوم؛ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: «إذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا». فأمر الرسول عليه الصلاة والسلام بأن يكون فعلنا موالياً لفعل الإمام، وإذا لم يمكن ذلك فأين المتابعة؟! وإذا كان المأموم يجوز أن ينفرد بتطويل الإمام أو لعذر يطرأ له، فما بالك بالتخفيف الذي لا يمكنه أن يفعل ذلك الواجب.
الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله
الصوتية في الأسفل
يجب عليك
تسجيل الدخول
او
تسجيل لمشاهدة الرابط المخفي