الكوني آل حاج
مشرف المنتديات الإسلامية
السؤال:
جزاكم الله خيراً. يقول السائل في فقرة له: من لبس الجوربين على طهارة كاملة، ثم أحدث ولبس جورباً آخر هل يمسح على الأعلى ثم الأسفل؟
الجواب:
الشيخ: إذا لبس جورباً على طهارة ثم لبس فوقه الآخر على طهارة، بمعنى أنه لبس الجورب لصلاة الفجر، ثم عند صلاة المغرب وجد أنه محتاج إلى جورب آخر، فتطهر لصلاة المغرب ومسح على الجورب الأول، ثم لبس الجورب الثاني فوقه، فإنه يمسح لصلاة العشاء على الجورب الأعلى، ولا يمسح على الأسفل. ولكن هذا المسح مبني على مسح الجورب الأول، بما أنه إذا تم يوم وليلة من مسحه على الجورب الأول انتهت مدة المسح إن كان مقيماً، وثلاثة أيام إن كان مسافراً، ولا يحتسب المدة من مسحه على الجورب الأعلى؛ لأن الجورب الأعلى فرع عن الجورب الأسفل، وأما مسح الجوربين جميعاً فليس بمشروع.
جزاكم الله خيراً. يقول السائل في فقرة له: من لبس الجوربين على طهارة كاملة، ثم أحدث ولبس جورباً آخر هل يمسح على الأعلى ثم الأسفل؟
الجواب:
الشيخ: إذا لبس جورباً على طهارة ثم لبس فوقه الآخر على طهارة، بمعنى أنه لبس الجورب لصلاة الفجر، ثم عند صلاة المغرب وجد أنه محتاج إلى جورب آخر، فتطهر لصلاة المغرب ومسح على الجورب الأول، ثم لبس الجورب الثاني فوقه، فإنه يمسح لصلاة العشاء على الجورب الأعلى، ولا يمسح على الأسفل. ولكن هذا المسح مبني على مسح الجورب الأول، بما أنه إذا تم يوم وليلة من مسحه على الجورب الأول انتهت مدة المسح إن كان مقيماً، وثلاثة أيام إن كان مسافراً، ولا يحتسب المدة من مسحه على الجورب الأعلى؛ لأن الجورب الأعلى فرع عن الجورب الأسفل، وأما مسح الجوربين جميعاً فليس بمشروع.