أبوعائشة
عضو مشاغب
- سجل
- 26 ديسمبر 2020
- المشاركات
- 11,044
- الحلول
- 8
- التفاعل
- 6,908
- الإقامة
- دولة الإمارات العربية المتحدة
- الجنس
مِن تَمَامِ نِعمَةِ اللهِ على عِبادِهِ، أَنْ شَرَعَ لهم في خِتَامِ شَهرِهم، زكاةَ الفِطْرِ؛ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ-رضي الله عنهما-: «فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنْ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ» (رواه أبو داود وابن ماجه).
وهيَ وَاجبةٌ على كُلِّ مُسْلِمٍ، ذكرًا أو أنثى، صغيرًا أو كبيرًا، وليسَ على الجَنِينِ في بَطنِ أُمِّهِ زكاةٌ، ولَو أُخرِجَت عنه فلا حَرَجَ.
وتُخْرَجُ عَمَّنْ تجب عليهم النفقة مِنْ أَهلِ البيتِ، فعَنِ ابْنِ عُمَرَ-رضي الله عنهما-: «أَنَّهُ كَانَ يُعْطِي صَدَقَةَ الْفِطْرِ عَنْ جَمِيعِ أَهْلِهِ صَغِيرِهِمْ وَكَبِيرِهِمْ عَمَّنْ يَعُولُ» (رواه ابن أبي شيبة).
ومِقدارُها صاعٌ من طَعامٍ من غالب قُوتِ البَلَدِ، كالأَرُزِّ والقمح ونحوِهما، ويكون مما يأكلُهُ الإِنسانُ، لِقَولِ النَّبيِّ ﷺ: «لاَ تُطْعِمُوا الـمَسَاكِينَ مِمَّا لاَ تَأْكُلُونَ» (رواه أحمد).
ويُقَدَّرُ الصَّاعُ بـ 2.5 كجم تقريبًا.
ووَقْتُ إِخراجِها: الأفضل أن تُخرَج قبل صلاة العيد، ويَجوزُ أَنْ تُخرَجَ قَبلَ العِيدِ بيَومٍ أو يومَينِ.
ولا يَجوزُ تَأخيرُها عَن وَقْتِها، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ -رضي الله عنهما-: «فَمَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ، وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنْ الصَّدَقَاتِ» (رواه أبو داود وابن ماجه).
فإن فات وقتُها فإنه يَجِبُ إِخراجُها مَعَ التَّوبَةِ.
وزكاةُ الفِطْرِ تُعطى للفقراء والمساكينِ ، وتماشياً مع الإجراءات الاحترازية؛ تسلم الزكاة للجمعيات الخيرية المعتمدة لتتولى توزيعها.
وهيَ وَاجبةٌ على كُلِّ مُسْلِمٍ، ذكرًا أو أنثى، صغيرًا أو كبيرًا، وليسَ على الجَنِينِ في بَطنِ أُمِّهِ زكاةٌ، ولَو أُخرِجَت عنه فلا حَرَجَ.
وتُخْرَجُ عَمَّنْ تجب عليهم النفقة مِنْ أَهلِ البيتِ، فعَنِ ابْنِ عُمَرَ-رضي الله عنهما-: «أَنَّهُ كَانَ يُعْطِي صَدَقَةَ الْفِطْرِ عَنْ جَمِيعِ أَهْلِهِ صَغِيرِهِمْ وَكَبِيرِهِمْ عَمَّنْ يَعُولُ» (رواه ابن أبي شيبة).
ومِقدارُها صاعٌ من طَعامٍ من غالب قُوتِ البَلَدِ، كالأَرُزِّ والقمح ونحوِهما، ويكون مما يأكلُهُ الإِنسانُ، لِقَولِ النَّبيِّ ﷺ: «لاَ تُطْعِمُوا الـمَسَاكِينَ مِمَّا لاَ تَأْكُلُونَ» (رواه أحمد).
ويُقَدَّرُ الصَّاعُ بـ 2.5 كجم تقريبًا.
ووَقْتُ إِخراجِها: الأفضل أن تُخرَج قبل صلاة العيد، ويَجوزُ أَنْ تُخرَجَ قَبلَ العِيدِ بيَومٍ أو يومَينِ.
ولا يَجوزُ تَأخيرُها عَن وَقْتِها، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ -رضي الله عنهما-: «فَمَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ، وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنْ الصَّدَقَاتِ» (رواه أبو داود وابن ماجه).
فإن فات وقتُها فإنه يَجِبُ إِخراجُها مَعَ التَّوبَةِ.
وزكاةُ الفِطْرِ تُعطى للفقراء والمساكينِ ، وتماشياً مع الإجراءات الاحترازية؛ تسلم الزكاة للجمعيات الخيرية المعتمدة لتتولى توزيعها.