المرأة المطلقة إذا تزوجت من رجل آخر فأنجبت منه بنات، فهل زوجها الأول محرم لبناتها من زوجها الثاني؟


الكوني آل حاج

عضوية شرفية VIP
عضوية شرفية VIP
LV
0
 
إنضم
9 فبراير 2021
المشاركات
765
المرأة المطلقة إذا تزوجت من رجل آخر فأنجبت منه بنات، فهل زوجها الأول محرم لبناتها من زوجها الثاني؟

الجَـــــوابُ :

نعم هو محرم، المرأة إذا طُلقت وتزوجها رجل آخر وأتت منه ببنات فإن زوجها الأول محرمٌ لبناتها من زوجها الثاني، وكذلك لو كانت عندها بنات من زوج سابق وتزوجت آخر فلِزوجها الآخر - الذي هو الأخير - أن تكشفَ له بناتُها من الزوج الأول.

إذن بنات المرأة محارم لزوجها الذي ليس أباً لهنّ، سواء كان سابقاً أو لاحقاً".

الــمَصْــدَر : [اللقاء الشهري عـــ [49] ــدد
للعلّامــة/محــمّّد بنُِ صِالِــح العُثــيمين-رحِــمُه الله
 
هذه تنوى غريبة .. كيف لشخص غريب عن الام (بخكم الطلاق) يكون محرم لبناتها من شخص آخر؟؟؟
 
يجب عليك تسجيل الدخول او تسجيل لمشاهدة الاقتباس المخفي
حياك الله أخي الكريم.

لا أجد حقيقة أي أستدال هناك لآية قرآنية وحديث يرجى لطفا في المشاركات القادمة وضع هذه الاستدلالات ليتمكن أخوتك من التأكد مما يقرؤونه لطفا.
حياك الله.​
 
بارك الله فيكم
 

زوج الأم هل هو محرم لبناتها وإن نزلن؟
رقم الفتوى: 42029



السؤال

لقد تزوجت أمي رجلا" بعد وفاة والدي وقد أصبح عمي الآن ولكن هل يجوز أن يرى هذا الرجل ( زوج أمي) بناتي والآن هو يسلم عليهن ولكنني أحببت السؤال لأمنعهن إذا كان لا يجوز

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن كل رجل تزوج امرأة ودخل بها حرم عليه جميع بناتها من نسب أو رضاع،
وكذا بنات بنتها، أما إن لم يكن دخل بها بل طلق قبل الدخول أو ماتت المرأة،
فإن بناتها وحفيداتها لا يحرمن بذلك، قال الله تعالى:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ
(النساء: من الآية23)

وعلى هذا فإن كان زوج أمك هذا عقد على أمك ودخل بها، فإنك وبناتك تصبحن جميعاً بذلك من محارم هذا الرجل، يجوز له ما يجوز لغيره من المحارم من المصافحة والخلوة وغير ذلك إذا أمنت الفتنة. وللفائدة راجعي الفتوى رقم:
يجب عليك تسجيل الدخول او تسجيل لمشاهدة الرابط المخفي


والله أعلم.

إسلام ويب :
يجب عليك تسجيل الدخول او تسجيل لمشاهدة الرابط المخفي


جزاكم الله خيرا

اخي الكريم ابا عائشة اشكرك لتحري صحة المصدر
لكن الاخ الكوني ذكر المصدر


الــمَصْــدَر : [اللقاء الشهري عـــ [49] ــدد
للعلّامــة/محــمّّد بنُِ صِالِــح العُثــيمين-رحِــمُه الله

يمكنك التأكد من خلاله او من خلال العنوان
وهنا فتوى من موقع الاسلام سؤال وجواب للبيان من قولي ابن باز وابن عثيمين رحمهما الله
يجب عليك تسجيل الدخول او تسجيل لمشاهدة الرابط المخفي

وقد طرحت اعلاه فتوى من اسلام ويب بهذا الشأن

لكما تقديري مع الشكر
 
يجب عليك تسجيل الدخول او تسجيل لمشاهدة الاقتباس المخفي
كنت بصدد طرح رد مشابه
رجاءا ولتعم الفائدة
انقلي ردك
واطرحيه في موضوع لوحده
وابقي على هذا الرد هاهنا
لتكون الفائدة اشمل
لطفا لا امرا بكل تأكيد
 
فعلت اخي الكريم ولك الشكر والتقدير
للاهتمام وحسن المتابعة
 
عودة
أعلى أسفل