• أعضاء وزوار منتديات المشاغب ، نود أن نعلمكم أن المنتدى سيشهد في الفترة القادمة الكثير من التغيرات سواءاً على المستوى الإداري او مستوى الاقسام، لذا نرجو منكم التعاون، وأي ملاحظات او استفسارات يرجى التواصل معنا عبر قسم الشكاوي و الإقتراحات ونشكركم على حسن تفهمكم وتعاونكم ،مع خالص الشكر والتقدير والاحترام من إدارة منتديات المشاغب.
اعلان اعلان 1 اعلان 2

كل يوم حديث_الصوم عن الميت

الموج الصامت

عضو مشاغب
سجل
13 مارس 2021
المشاركات
8,778
الحلول
15
التفاعل
5,319
العمر
41
الإقامة
لبنان
الجنس
ذكر
IMG-20210726-WA0000.jpg
⁉️السؤال:
هل يجوز الصيام عن الميت؟​

?الجواب:
يصام عنه إذا كان عليه دين، إذا كان عليه رمضان أو نذور يصام عنه، أو كفارات، يقول النبي ﷺ: من مات وعليه صيام صام عنه وليه يعني: قريبه، يعني: صوم واجب مثل رمضان، مرض ولا صام ثم عافاه الله وتساهل ولا صام ... مات يصام عنه، أو الحائض كذلك أفطرت في رمضان أو النفساء ثم ظهر رمضان وتساهلت ثم ماتت قبل أن تقضي يقضى عنها، وهكذا كفارة الظهار .. كفارة الجماع في رمضان .. كفارة القتل .. إذا مات وعليه صيام صام عنه وليه، هذا هو المشروع.
أما رمضان نفسه إذا كان معذورًا فلا، مثل: أفطر في رمضان مريض ولكن مات في مرضه، ما يقضى عنه شيء؛ لأنه معذور مات في مرضه، والتطوع لا يتطوع عنه أحد، لا يصوم أحد عنه تطوعًا، إنما يصوم عنه إذا كان عليه واجب عليه قضاؤه فلم يقضه تساهل فيستحب لأوليائه من الورثة أن يقضوا عنه، ولو جماعة يتقاطعونه من رمضان كل واحد يصوم بعض الأيام.
أما الكفارة لا. لابد يصومها واحد؛ لأنها متتابعة، يصوم كفارة القتل شهرين متتابعين، أو كفارة الجماع في رمضان شهرين متتابعين لمن عجز عن الرقبة، أو كفارة القتل لمن عجز عن الرقبة شهران، هذه يصومها واحد؛ لأنها متتابعة، يستحب لأقربائه أن يصومها منهم واحد هذه الكفارة المتتابعة، نعم.

?الموقع الرسمي لسماحة الشيخ ابن باز
??
 
1627291557188.png
 
بارك الله فيكم
 
بارك الله فيك اخي الحبيب
 
يجب عليك تسجيل الدخول او تسجيل لمشاهدة الاقتباس المخفي
واياك يا رب
يجب عليك تسجيل الدخول او تسجيل لمشاهدة الاقتباس المخفي
وفيك البركة
يجب عليك تسجيل الدخول او تسجيل لمشاهدة الاقتباس المخفي
حياك الله اسعدني مرورك
يجب عليك تسجيل الدخول او تسجيل لمشاهدة الاقتباس المخفي
واياك نفس الدعاء يا غالي...
دمت بامان الله
 
بارك الله فيك أخي الكريم..​

مَن مَاتَ وعليه صِيَامٌ صَامَ عنْه ولِيُّهُ.

الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري
الصفحة أو الرقم: 1952 | خلاصة حكم المحدث : [صحيح]
التخريج : أخرجه البخاري (1952)، ومسلم (1147)

الصِّيامُ ركْنٌ مِن أركانِ الإسلامِ، وقد بيَّنَ الكريمُ مُجمَلَ أحكامِ الصِّيامِ، وفصَّلَتها السُّنةُ النَّبويَّةُ، ونقَلَ ذلك الصَّحابةُ الكِرامُ رَضيَ اللهُ عنهم. وفي هذا الحَديثِ يُبيِّنُ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنَّ مَن مات وكان عليه صَومٌ -سواءٌ كان عن نَذْرٍ، أو كفَّارةٍ، أو عن أيَّامٍ مِن رَمَضانَ- وقد تمكَّنَ من القضاءِ، ولم يَقْضِ حتى مات؛ فإنَّ لِوَليِّه -وهو كلُّ قَريبٍ له ولو كان غيرَ وارثٍ- أنْ يَصومَ عنه، ويَسقُطُ عن الميِّتِ ذلك الفرضُ الَّذي عليه، ويكونُ قَضاؤُه عنه بمَنزلةِ قَضائِه هو عن نفْسِه. وأمَّا إنْ مات قبْلَ أنْ يَتَمكَّنَ مِن القَضاءِ لعُذرٍ -كمَن استمَرَّ به المرَضُ حتَّى ماتَ- فلا شَيءَ عليه، ولا يَقضي أولياؤُه عنه شَيئًا؛ وهذا لِعُمومِ قولِ اللهِ تعالَى: {وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} [البقرة: 185]، فجعَلَ اللهُ تعالَى الواجِبَ عليه عدَّةً مِن أيَّامٍ أُخَرَ، فإذا ماتَ المريضُ في مرَضِه لا يَجِبُ عليه أنْ يَصومَ، ولا يَجِبُ أنْ يُطعَمَ عنه؛ لأنَّ الإطعامَ بدَلٌ عن الصِّيامِ، فإذا لم يَجِبِ الصِّيامُ لم يَجِبْ بَدلُه. أمَّا مَن تَرَك الصِّيامَ تَفريطًا وإهمالًا، ولم يَكُنْ له عُذرٌ ثمَّ مات، فهذا لا يَلزَمُ أولياءَه القَضاءُ ولا يَصِحُّ منهم؛ لِفَواتِ وقْتِه. وفي الحديثِ: الحرصُ على الوفاءِ بحُقوقِ اللهِ تعالَى. وفيه: الحثُّ على صِلةِ الأرحامِ.​


حياك الله.​
 
يجب عليك تسجيل الدخول او تسجيل لمشاهدة الاقتباس المخفي
كلامك اكثر من صحيح
شكرا لهذه الاضافة التي زادت طرحي غنى
 
يجب عليك تسجيل الدخول او تسجيل لمشاهدة الاقتباس المخفي
جزاك الله الف خير ع التصحيح
وفيما معنى الحديث اي حديث اخر : اذا مات بن ادم انقطع عمله الا من ثلاث ........الخ
 
بارك الله فيك أخي الكريم لسنا أهل تخصص بهذا المجال ولكن نساعدك فقط فيما أستفسرت عنه وأيضا الأفضل اللجوء لأقرب دار أفتاء لديكم لتوجيه الأسئلة التى تختص بمثل هذه الأمور وتأخذها من علمائكم أفضل بكثير من المنتديات:




إِذَا مَاتَ الإنْسَانُ انْقَطَعَ عنْه عَمَلُهُ إِلَّا مِن ثَلَاثَةٍ: إِلَّا مِن صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو له.
الراوي : أبو هريرة | المحدث : مسلم | المصدر : صحيح مسلم

الصفحة أو الرقم: 1631 | خلاصة حكم المحدث : [صحيح] | شرح الحديث



يُبَيِّنُ النَّبِيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم أنَّه إذا ماتَ الإنسانُ انقطعَ عنه عملُه؛ فَلا يَصلُ إليه أجْرٌ وثوابٌ مِن شيءٍ مِن عملِه، إلَّا مِن ثلاثةٍ، أي: مِن ثلاثةِ أشياءَ؛ فإنَّ فَائدتَها لا تنقطعُ عنه، أوَّلُها: الصَّدقَةُ الجاريةُ: وهي الَّتي يَجري نفعُها فَيدومُ أجْرُها، ثانيها: عِلْمٌ يُنتفَعُ به، أي: بَعْدَ موتِه، وقَيَّدَ العلِمَ بِالمنتَفَعِ به؛ لأنَّ العِلمَ غَيرَ المنتفَعِ به لا يُؤتَى صاحبُه به أَجرًا، ثَالثُها: وَلَدٌ صالحٌ، أي: مؤمنٌ، يَدْعو له، وقيَّدَ الولدَ بِالصَّالحِ؛ لأنَّ الأجرَ لا يَحصُلُ مِن غيرِه، وإنَّما ذَكرَ دعاءَه تَحريضًا لِلولدِ على الدُّعاءِ لِأبيه؛ فإنَّه قيل: لِلوالدِ ثوابٌ مِن عَمَلِ الولدِ الصَّالحِ، سواءٌ دعا لِأبيه أم لا، كما أنَّ مَن غَرَسَ شَجَرةً جُعِلَ له ثَوابٌ بِأْكِل ثَمرتِها، سواءٌ دعا له الآكِلُ أم لا.
في الحديثِ: الحثُّ علي الإحسانِ إلى الوالدَيْنِ بعْدَ مَوتِهما.
وفيه: الحثُّ على تَعلُّمِ العِلْمِ النَّافِع وبَثِّه في النَّاسِ.
وفيه: الحثُّ على التَّصدُّقِ بالصَّدقاتِ الجاريةِ.​


يامرحبابك.​
 
يجب عليك تسجيل الدخول او تسجيل لمشاهدة الاقتباس المخفي
جزانا الله واياكم جنة الفردوس
ورفقة رسولة الكريم محمد بن عبدالله صلِ اللهم عليه وسلم
اشرنا فأصبت جعله الله بميزان حسناتك
 
واياكم اخي الكريم...
 
المنتدى غير مسؤول عن أي اتفاق تجاري أو تعاوني بين الأعضاء.
فعلى كل شخص تحمل مسؤولية نفسه إتجاه مايقوم به من بيع وشراء وإتفاق واعطاء معلومات موقعه.
المواضيع والتعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي منتدى المشاغب ولا نتحمل أي مسؤولية قانونية حيال ذلك (ويتحمل كاتبها مسؤولية النشر)
عودة
أعلى