الداعية أبوعبدالله
عضو مميز
من فضلك قم بتحديث الصفحة لمشاهدة المحتوى المخفي
مادعاني لأكتب بهذا الموضوع ردآ على العالمانيين والعالمانييات ودعاة حرية المرأة ..!!! تحريرها من ماذا ؟!! تحريرها إلى الفسق والفجور وعصيان رب العالمين ولاحول ولاقوة إلا بالله , قد يقول البعض منكم قد رد الكثير من المشايخ والعلماء عليهم صدقتم , ولكن أردت بهذا المقال أن أبرء نفسي أمام الله تعالى عن هؤلاء المجرمين
أبدأ وبالله المستعان
الدليل الأول
قوله تعالى " .... وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ ۖ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ ۚ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ "(31) النور
فهذه للمراة امام محارمها وهو ما اتفق فيه امة محمد وقد قال الجصاص في تفسيره أحكام القران
ناقلاً عن أَبُي بَكْرٍ قال ظَاهِرُهُ يَقْتَضِي إبَاحَةَ إبْدَاءِ الزِّينَةِ لِلزَّوْجِ وَلِمَنْ ذُكِرَ مَعَهُ مِنْ الْآبَاءِ وَغَيْرِهِمْ وَمَعْلُومٌ أَنَّ الْمُرَادَ مَوْضِعُ الزِّينَةِ وَهُوَ الْوَجْهُ وَالْيَدُ وَالذِّرَاعُ لِأَنَّ فِيهَا السِّوَارَ وَالْقُلْبَ وَالْعَضُدُ وَهُوَ مَوْضِعُ الدُّمْلُجِ وَالنَّحْرُ وَالصَّدْرُ مَوْضِعُ الْقِلَادَةِ وَالسَّاقُ مَوْضِعُ الْخَلْخَالِ فَاقْتَضَى ذَلِكَ إبَاحَةَ النَّظَرِ لِلْمَذْكُورِينَ فِي الْآيَةِ إلَى هَذِهِ الْمَوَاضِعِ وَهِيَ مَوَاضِعُ الزِّينَةِ الْبَاطِنَةِ لِأَنَّهُ خَصَّ فِي أَوَّلِ الْآيَةِ إبَاحَةَ الزِّينَةِ الظَّاهِرَةِ لِلْأَجْنَبِيَّيْنِ وَأَبَاحَ لِلزَّوْجِ وَذَوِي الْمَحَارِمِ النَّظَرَ إلَى الزِّينَةِ الْبَاطِنَةِ وَرُوِيَ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ وَالزُّبَيْرِ الْقُرْطُ وَالْقِلَادَةُ وَالسِّوَارُ
وَالْخَلْخَالُ وَرَوَى سُفْيَانُ عن مَنْصُورٍ عن إبراهيم أَوْ أَبْناءِ بُعُولَتِهِنَّ قَالَ يَنْظُرُ إلَى مَا فَوْقِ الذِّرَاعِ مِنْ الأذن والرأس .
وقال الامام السيوطي في تفسيره تفسير الجلالين {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتهنَّ} الْخَفِيَّة وَهِيَ مَا عَدَا الْوَجْه وَالْكَفَّيْنِ
↩ ثم ان القول ان الحجاب ليس فرضاً فيه تعطيل لهذا النص القراني لأن ذلك الرأي يساوي بين المرأة امام محارمها وبين غيرهم . فاذا كشفت المرأة راسها للاجنبي فما كون الفارق في عورتها بين محارمها وبين الاجانب .
الدليل الثاني
فهذه للمراة امام محارمها وهو ما اتفق فيه امة محمد وقد قال الجصاص في تفسيره أحكام القران
ناقلاً عن أَبُي بَكْرٍ قال ظَاهِرُهُ يَقْتَضِي إبَاحَةَ إبْدَاءِ الزِّينَةِ لِلزَّوْجِ وَلِمَنْ ذُكِرَ مَعَهُ مِنْ الْآبَاءِ وَغَيْرِهِمْ وَمَعْلُومٌ أَنَّ الْمُرَادَ مَوْضِعُ الزِّينَةِ وَهُوَ الْوَجْهُ وَالْيَدُ وَالذِّرَاعُ لِأَنَّ فِيهَا السِّوَارَ وَالْقُلْبَ وَالْعَضُدُ وَهُوَ مَوْضِعُ الدُّمْلُجِ وَالنَّحْرُ وَالصَّدْرُ مَوْضِعُ الْقِلَادَةِ وَالسَّاقُ مَوْضِعُ الْخَلْخَالِ فَاقْتَضَى ذَلِكَ إبَاحَةَ النَّظَرِ لِلْمَذْكُورِينَ فِي الْآيَةِ إلَى هَذِهِ الْمَوَاضِعِ وَهِيَ مَوَاضِعُ الزِّينَةِ الْبَاطِنَةِ لِأَنَّهُ خَصَّ فِي أَوَّلِ الْآيَةِ إبَاحَةَ الزِّينَةِ الظَّاهِرَةِ لِلْأَجْنَبِيَّيْنِ وَأَبَاحَ لِلزَّوْجِ وَذَوِي الْمَحَارِمِ النَّظَرَ إلَى الزِّينَةِ الْبَاطِنَةِ وَرُوِيَ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ وَالزُّبَيْرِ الْقُرْطُ وَالْقِلَادَةُ وَالسِّوَارُ
وَالْخَلْخَالُ وَرَوَى سُفْيَانُ عن مَنْصُورٍ عن إبراهيم أَوْ أَبْناءِ بُعُولَتِهِنَّ قَالَ يَنْظُرُ إلَى مَا فَوْقِ الذِّرَاعِ مِنْ الأذن والرأس .
وقال الامام السيوطي في تفسيره تفسير الجلالين {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتهنَّ} الْخَفِيَّة وَهِيَ مَا عَدَا الْوَجْه وَالْكَفَّيْنِ
↩ ثم ان القول ان الحجاب ليس فرضاً فيه تعطيل لهذا النص القراني لأن ذلك الرأي يساوي بين المرأة امام محارمها وبين غيرهم . فاذا كشفت المرأة راسها للاجنبي فما كون الفارق في عورتها بين محارمها وبين الاجانب .
الدليل الثاني
قوله تعالى "....وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ ۚ ذَٰلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ ۚ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا ۚ إِنَّ ذَٰلِكُمْ كَانَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمًا " (53)الأحزاب
فالله تعالى هنا امر بحجب مكان النساء في بيوتهن عن مكان الاجانب الزوارالرجال الاجانب حتى لا يظهر نساء البيوت وهن بهيئة البيوت امام الزوار , والنساء في بيوتهن تظهر شعورهن واعناقهن ونحورهن ونحورهن وغير ذلك .
وقد يقول قائل هذا النص قال بعض العلماء انه خاص بنساء النبي اقول نعم ولكني اظن ان اكثر أهل العلم انه عام على جميع المسلمات حتى الشيخ الالباني .
ومعنى حجب مكان النساء في بيوتهن اي وهن فيها وقت كانت البيوت البيت كحجرة واحدة ولا يزال بعض بيوت الفقراء بهذا الشكل
الدليل الثالث
روى مسلم في صحيحه والنسائي في سننه انه عليه السلام امر فاطمة بنت قيس ان تعتد في بيت ام شريك لكنه قال بعدها لَا تَفْعَلِي إِنَّ أُمَّ شَرِيكٍ امْرَأَةٌ كَثِيرَةُ الضِّيفَانِ فَإِنِّي أَكْرَهُ أَنْ يَسْقُطَ عَنْكِ خِمَارُكِ أَوْ يَنْكَشِفَ الثَّوْبُ عَنْ سَاقَيْكِ فَيَرَى الْقَوْمُ مِنْكِ بَعْضَ مَا تَكْرَهِينَ . والخمار غطاء الراس وسقوطه انما يعنى به بالدرجة الاولى من الرأس وليس فقط من الجيوب والحديث يدل ايضا على وجوب ستر الساقين .
الدليل الرابع
فالله تعالى هنا امر بحجب مكان النساء في بيوتهن عن مكان الاجانب الزوارالرجال الاجانب حتى لا يظهر نساء البيوت وهن بهيئة البيوت امام الزوار , والنساء في بيوتهن تظهر شعورهن واعناقهن ونحورهن ونحورهن وغير ذلك .
وقد يقول قائل هذا النص قال بعض العلماء انه خاص بنساء النبي اقول نعم ولكني اظن ان اكثر أهل العلم انه عام على جميع المسلمات حتى الشيخ الالباني .
ومعنى حجب مكان النساء في بيوتهن اي وهن فيها وقت كانت البيوت البيت كحجرة واحدة ولا يزال بعض بيوت الفقراء بهذا الشكل
الدليل الثالث
روى مسلم في صحيحه والنسائي في سننه انه عليه السلام امر فاطمة بنت قيس ان تعتد في بيت ام شريك لكنه قال بعدها لَا تَفْعَلِي إِنَّ أُمَّ شَرِيكٍ امْرَأَةٌ كَثِيرَةُ الضِّيفَانِ فَإِنِّي أَكْرَهُ أَنْ يَسْقُطَ عَنْكِ خِمَارُكِ أَوْ يَنْكَشِفَ الثَّوْبُ عَنْ سَاقَيْكِ فَيَرَى الْقَوْمُ مِنْكِ بَعْضَ مَا تَكْرَهِينَ . والخمار غطاء الراس وسقوطه انما يعنى به بالدرجة الاولى من الرأس وليس فقط من الجيوب والحديث يدل ايضا على وجوب ستر الساقين .
الدليل الرابع
روى ابن أبي شيبة في تفسيره بسندين احدهما حسن عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: " فَلَمَّا نَزَلَتْ: {وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ} [النور: 31] انْقَلَبَ رِجَالٌ مِنَ الْأَنْصَارِ إِلَى نِسَائِهِمْ يِتْلُونَهَا عَلَيْهِنَّ، فَقَامَتْ كُلُّ امْرَأَةٍ مِنْهُنَّ إِلَى مِرْطِهَا فَصَدَعَتْ مِنْهُ صِدْعَةً فَاخْتَمَرْتُ بِهَا فَأَصْبَحْنَ مِنَ الصُّبْحِ وَكَأَنَّ عَلَى رُءُوسِهِنَّ الْغِرْبَانَ ", ورواية اخرى عنها في تفسير ابن مردويه , وبطرق اخرى عن صفية بنت شيبة عن عائشة وعن غير صفية عن عائشة في صحيح البخاري وغيره .
والمهم ان هذا دليل على تغطية رؤوسهن . وان نساء الصحابة عندما
نزلت آية ضرب الخمر لم يخرجن إلا بلبس ما يستر الرؤوس .
دليل خامس
عن ثابت البناني عن أنس: " أن النبى صلّ الله عليه وآله وسلّم وصحبه أجمعين, أتى فاطمة بعبد قد وهبه لها , قال: وعلى فاطمة ثوب إذا قنعت به رأسها لم يبلغ رجليها وإذا غطت به رجليها لم يبلغ رأسها فلما رأى النبى صلّ الله عليه وآله وسلّم وصحبه أجمعين ما تلقى قال: إنه ليس عليك بأس إنما هو أبوك وغلامك " رواه أبو داود (2/139). قال الشيخ الالباني صحيح. أخرجه أبو داود (4106) وعنه البيهقى (7/95) .
والغلام هنا بمعنى العبد والحديث يدل على انه لم لو يكن الداخل معه على ابنته عبد للزم تقنيع رأس فاطمة رضي الله عنها .
لدليل السادس
قوله تعالى "وليضربن بخمرهن على جيوبهن "
ان النص القرآني لم يقل فيه ربنا قل للمؤمنات لا يظهرن امام الرجال الاجانب الا بثياب ودروع ليس فيها فتحات الجيوب بل قال "وليضربن بخمرهن على جيوبهن " . ويفيد ذلك بستر تلك الفتحات مع ستر الرؤوس اذ لو كان ستر الرؤوس ليس لازماً لأمر النساء بالظهور للناس بالثياب والدروع التي ليس فيها تلك الفتحات خاصةً ان بعض النساء ثيابهن ليست فيها تلك الفتحات التي يظهر منها فتحة العنق والنحر, ويؤكد ذلك انه تعالى لم يأمر بمجرد سترها فلم يقل وليسترن جيوبهن بل حدد ان يكون ذلك بضرب الخمار عليها . وصفة ستر تلك الفتحات بينها العلماء بقولهم أن تضع الخمار على رأسها وترميه من الجانب الأيمن على العاتق الأيسر فيستر الرقبة والنحر. وعبر ربنا بكلمة وليضربن وهو الالقاء والشد والربط باحكام كما تسمي العرب تثبيت الخيمة بالضرب .
الدليل السابع
حديث المرأة التي نذرت ان تحج وهي ماشية حاسرة الرأس فقال النبي صلّ الله عليه وآله وسلّم وصحبه أجمعين مروها فالتركب ولتختمر {تغطي راسها}انظر الهامش2 . رواها الطحاوي في شرح مشكل الاثار وفي رواية مصرحة للروياني في مسنده عن عقبة أنه قال : يا رسول الله ! إن أختي نذرت أن تحج ماشية و تنشر شعرها ، فقال النبي صلّ الله عليه وآله وسلّم وصحبه أجمعين
" إن الله لغني عن نذر أختك ، مروها فلتركب و لتهد هديا ، و أحسبه قال : و تغطي شعرها " .أخرجه الروياني قال الالباني ورجاله ثقات . وقد صحح هذا الحديث بالروايتين السابقة والتي قبلها في السلسلة الصحيحة . وهو من ادلة وجوب ستر الراس .
الدليل الثامن
حديث الترمذي قوله صلّ الله عليه وآله وسلّم وصحبه أجمعين المراة عورة فاذا خرجت استشرفها الشيطان الخ قال الترمذي حديث حسن صحيح , ورواه البيهقي في الشعب بسند اخر صحيح .
وهذا نص ان جميع بدن المرأة عورة الا ما جاء له مخصص و ثبت في السنة او القران الاستثناءً منه كالوجه والكفين وقد ثبت في حديث الخثعمية وغيره ان الوجه ليس بعورة لأنه عليه الصلاة والسلام لم ينكر عليها ظهور وجهها امام الناس وكذلك هناك بعض الادلة على الكفين , لكن هل يوجد دليل نقلي يدل على ان الرأس والشعر ليس من العورة عند كلامنا عن المراة المسلمة ؟ و حتى لو كان من عادة بعض او شرائح من المجتمعات كشفه فذلك غير معتبر لأن العادة اذا خالفت نص لا تكون معتبرة في الشريعة. خاصةً اذا لم يثبت عليها دليل من الكتاب والسنة .
الدليل التاسع
قوله تعالى "والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح ان يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وان يستعففن خير لهن والله سميع عليم) سورة النور " .
فاذا رجعنا للغة العربية وكتب علماءها نجد الآتي :
جاء في كتاب الصحاح في اللغة وكتاب تاج العروس وفي تهذيب اللغة ولسان العرب"ووَضَعَتِ المرأة خِمارها. وامرأةٌ واضِعٌ، أي لا خِمار عليها" . ويؤيد ذلك ان هذه الآية جاءت في نفس سورة النور الذي عندما ذكر فيها قوله تعالى "وليضربهن بخمرهن" جاء هذا للنساء الغير قواعد . ويؤيد ذلك ايضا ما رواه الطبري بسنده الى اسامة بن زيد الليثي وهو عالم من كبار اتباع التابعين قال قال: وضع الخمار، قال: التي لا ترجو نكاحا فإذا بلغن ذلك وضعن الخمار. غير متبرّجات بزينة .
وقال القرطبي في تفسيره من ضمن ما قال "والعرب تقول: امرأة واضع، للتي كبرت فوضعت خمارها. وقال قوم: الكبيرة التي أيست من النكاح، لو بدا شعرها فلا بأس، فعلى هذا يجوز لها وضع الخمار" .
الدليل العاشر
قصر الاسلام ما يرى وما يكشف مما هو اوسع من الوجه والكفين في الخطبة .
قال صلّ الله عليه وآله وسلّم وصحبه أجمعين : اذا خطب أحدكم امرأة فلا جناح ان ينظر اليها اذا كان انما ينظر لخطبته وان كانت لا تعلم "رواه الطحاوي و احمد والطبراني في الاوسط والكبير وفي المجمع قال الهيثمي ورجال احمد رجال الصحيح .
ضعوا تحت عبارة وان كانت لا تعلم خطين , لان فيها اشارة ان المرأة قد لا تتكشف الا اذا كانت وحدها , فاذن النبي صلّ الله عليه وآله وسلّم وصحبه أجمعين رخص في التوسع فيما يُرى من المرأة في حالة الخطبة فقط فالتي وحدها قد يبدو منها حتى شعرها , والحديث فيه شيء ايضا من الدلالة على ان وجه المرأة ليس بعورة لانه لم يذكر الوجه فلم يقل اذا خطب احدكم امرأة فلا جناع ان ينظر الى وجهها مع انه اهم شيء يفترض ان يذكر في حالة الخطبة او من اجلها , وفي ذلك اشارة انه قد يرى في الخطبة وفي غير الخطبة ولذلك لم يكن هناك من داعي لذكره .
الدليل الحادي عشر
قال رسولُ الله صلّ الله عليه وآله وسلّم وصحبه أجمعين : يا أسماءُ إنَّ المَرأةَ إذا بلغتِ المَحيضَ لم يَصلُحْ أن يُرى منها إلَّا هذا وَهَذا، وأشارَ إلى وجهِهِ وَكَفَّيهِ ] .
دليل خامس
عن ثابت البناني عن أنس: " أن النبى صلّ الله عليه وآله وسلّم وصحبه أجمعين, أتى فاطمة بعبد قد وهبه لها , قال: وعلى فاطمة ثوب إذا قنعت به رأسها لم يبلغ رجليها وإذا غطت به رجليها لم يبلغ رأسها فلما رأى النبى صلّ الله عليه وآله وسلّم وصحبه أجمعين ما تلقى قال: إنه ليس عليك بأس إنما هو أبوك وغلامك " رواه أبو داود (2/139). قال الشيخ الالباني صحيح. أخرجه أبو داود (4106) وعنه البيهقى (7/95) .
والغلام هنا بمعنى العبد والحديث يدل على انه لم لو يكن الداخل معه على ابنته عبد للزم تقنيع رأس فاطمة رضي الله عنها .
لدليل السادس
قوله تعالى "وليضربن بخمرهن على جيوبهن "
ان النص القرآني لم يقل فيه ربنا قل للمؤمنات لا يظهرن امام الرجال الاجانب الا بثياب ودروع ليس فيها فتحات الجيوب بل قال "وليضربن بخمرهن على جيوبهن " . ويفيد ذلك بستر تلك الفتحات مع ستر الرؤوس اذ لو كان ستر الرؤوس ليس لازماً لأمر النساء بالظهور للناس بالثياب والدروع التي ليس فيها تلك الفتحات خاصةً ان بعض النساء ثيابهن ليست فيها تلك الفتحات التي يظهر منها فتحة العنق والنحر, ويؤكد ذلك انه تعالى لم يأمر بمجرد سترها فلم يقل وليسترن جيوبهن بل حدد ان يكون ذلك بضرب الخمار عليها . وصفة ستر تلك الفتحات بينها العلماء بقولهم أن تضع الخمار على رأسها وترميه من الجانب الأيمن على العاتق الأيسر فيستر الرقبة والنحر. وعبر ربنا بكلمة وليضربن وهو الالقاء والشد والربط باحكام كما تسمي العرب تثبيت الخيمة بالضرب .
الدليل السابع
حديث المرأة التي نذرت ان تحج وهي ماشية حاسرة الرأس فقال النبي صلّ الله عليه وآله وسلّم وصحبه أجمعين مروها فالتركب ولتختمر {تغطي راسها}انظر الهامش2 . رواها الطحاوي في شرح مشكل الاثار وفي رواية مصرحة للروياني في مسنده عن عقبة أنه قال : يا رسول الله ! إن أختي نذرت أن تحج ماشية و تنشر شعرها ، فقال النبي صلّ الله عليه وآله وسلّم وصحبه أجمعين
" إن الله لغني عن نذر أختك ، مروها فلتركب و لتهد هديا ، و أحسبه قال : و تغطي شعرها " .أخرجه الروياني قال الالباني ورجاله ثقات . وقد صحح هذا الحديث بالروايتين السابقة والتي قبلها في السلسلة الصحيحة . وهو من ادلة وجوب ستر الراس .
الدليل الثامن
حديث الترمذي قوله صلّ الله عليه وآله وسلّم وصحبه أجمعين المراة عورة فاذا خرجت استشرفها الشيطان الخ قال الترمذي حديث حسن صحيح , ورواه البيهقي في الشعب بسند اخر صحيح .
وهذا نص ان جميع بدن المرأة عورة الا ما جاء له مخصص و ثبت في السنة او القران الاستثناءً منه كالوجه والكفين وقد ثبت في حديث الخثعمية وغيره ان الوجه ليس بعورة لأنه عليه الصلاة والسلام لم ينكر عليها ظهور وجهها امام الناس وكذلك هناك بعض الادلة على الكفين , لكن هل يوجد دليل نقلي يدل على ان الرأس والشعر ليس من العورة عند كلامنا عن المراة المسلمة ؟ و حتى لو كان من عادة بعض او شرائح من المجتمعات كشفه فذلك غير معتبر لأن العادة اذا خالفت نص لا تكون معتبرة في الشريعة. خاصةً اذا لم يثبت عليها دليل من الكتاب والسنة .
الدليل التاسع
قوله تعالى "والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح ان يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وان يستعففن خير لهن والله سميع عليم) سورة النور " .
فاذا رجعنا للغة العربية وكتب علماءها نجد الآتي :
جاء في كتاب الصحاح في اللغة وكتاب تاج العروس وفي تهذيب اللغة ولسان العرب"ووَضَعَتِ المرأة خِمارها. وامرأةٌ واضِعٌ، أي لا خِمار عليها" . ويؤيد ذلك ان هذه الآية جاءت في نفس سورة النور الذي عندما ذكر فيها قوله تعالى "وليضربهن بخمرهن" جاء هذا للنساء الغير قواعد . ويؤيد ذلك ايضا ما رواه الطبري بسنده الى اسامة بن زيد الليثي وهو عالم من كبار اتباع التابعين قال قال: وضع الخمار، قال: التي لا ترجو نكاحا فإذا بلغن ذلك وضعن الخمار. غير متبرّجات بزينة .
وقال القرطبي في تفسيره من ضمن ما قال "والعرب تقول: امرأة واضع، للتي كبرت فوضعت خمارها. وقال قوم: الكبيرة التي أيست من النكاح، لو بدا شعرها فلا بأس، فعلى هذا يجوز لها وضع الخمار" .
الدليل العاشر
قصر الاسلام ما يرى وما يكشف مما هو اوسع من الوجه والكفين في الخطبة .
قال صلّ الله عليه وآله وسلّم وصحبه أجمعين : اذا خطب أحدكم امرأة فلا جناح ان ينظر اليها اذا كان انما ينظر لخطبته وان كانت لا تعلم "رواه الطحاوي و احمد والطبراني في الاوسط والكبير وفي المجمع قال الهيثمي ورجال احمد رجال الصحيح .
ضعوا تحت عبارة وان كانت لا تعلم خطين , لان فيها اشارة ان المرأة قد لا تتكشف الا اذا كانت وحدها , فاذن النبي صلّ الله عليه وآله وسلّم وصحبه أجمعين رخص في التوسع فيما يُرى من المرأة في حالة الخطبة فقط فالتي وحدها قد يبدو منها حتى شعرها , والحديث فيه شيء ايضا من الدلالة على ان وجه المرأة ليس بعورة لانه لم يذكر الوجه فلم يقل اذا خطب احدكم امرأة فلا جناع ان ينظر الى وجهها مع انه اهم شيء يفترض ان يذكر في حالة الخطبة او من اجلها , وفي ذلك اشارة انه قد يرى في الخطبة وفي غير الخطبة ولذلك لم يكن هناك من داعي لذكره .
الدليل الحادي عشر
قال رسولُ الله صلّ الله عليه وآله وسلّم وصحبه أجمعين : يا أسماءُ إنَّ المَرأةَ إذا بلغتِ المَحيضَ لم يَصلُحْ أن يُرى منها إلَّا هذا وَهَذا، وأشارَ إلى وجهِهِ وَكَفَّيهِ ] .
الراوي:عائشة أم المؤمنين المحدث:الألباني المصدر:صحيح أبي داود الجزء أو الصفحة:4104 حكم المحدث:صحيح .