الموج الصامت
عضو مشاغب
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
-•✵ #حديث_اليوم ✵•-
قال ﷺ : ( إذا أمَّنَ الإمامُ فأمِّنوا ، فإنه من وافقَ تأمينُه تأمينَ الملائكةِ ، غُفِرَ له ما تقدَّمَ من ذنبِه )
الراوي: أبو هريرة المحدث: البخاري - المصدر: صحيح البخاري - الصفحة أو الرقم: 780 خلاصة حكم المحدث: [صحيح]
—•✵-•-✵•—
#شرح_الحديث :?
في هذا الحَديثِ جانبٌ مِن رحمةِ الله بعباده، حيثُ يُبيِّنُ النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنَّه إذا أمَّنَ الإمامُ في الصَّلاةِ الجَهريَّةِ عَقِبَ قِراءةِ الفاتحةِ بأنْ قال: آمِينَ -وهي بمعنى اللَّهمَّ استَجِبْ- فعلى المأمومِ أنْ يُتابِعَ الإمامَ في تَأمينِه حِين يَسمَعُه؛ فإنَّ مَن وافَقَ تَأمينُه تَأمينَ الملائكةِ في الوقتِ، وقيل: مَن وافَقَهُم في الصِّفةِ والخُشُوعِ والإخلاصِ، غُفِرَ له ما تَقدَّمَ مِن ذَنْبِه. والمرادُ بالملائكةِ: الحَفَظةُ، وقيل: الملائكةُ المُتعاقِبون، وقيل: هم جَميعُ الملائكةِ، بدَليلِ عُمومِ اللَّفْظ. وظاهرُ الحديثِ: أنَّ تَأمينَ المأمومِ يكونُ عَقِبَ تَأمينِ الإمامِ، وقيل: يَنْبَغي أنْ يكونَ تَأْمينُ المَأْمومِ مع تَأْمينِ الإمامِ، لا قَبْلَه ولا بَعْدَه، وأمَّا قولُه: إذا أمَّنَ الإمامُ فأمِّنُوا، فمَعْناها: إذا أراد التَّأْمينَ.وفي الحَديثِ: فضْلُ التَّأْمينِ عَقِبَ الفاتحةِ للإمامِ والمَأْمومِ والمُنفَردِ.
-•✵ #حديث_اليوم ✵•-
قال ﷺ : ( إذا أمَّنَ الإمامُ فأمِّنوا ، فإنه من وافقَ تأمينُه تأمينَ الملائكةِ ، غُفِرَ له ما تقدَّمَ من ذنبِه )
الراوي: أبو هريرة المحدث: البخاري - المصدر: صحيح البخاري - الصفحة أو الرقم: 780 خلاصة حكم المحدث: [صحيح]
—•✵-•-✵•—
#شرح_الحديث :?
في هذا الحَديثِ جانبٌ مِن رحمةِ الله بعباده، حيثُ يُبيِّنُ النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنَّه إذا أمَّنَ الإمامُ في الصَّلاةِ الجَهريَّةِ عَقِبَ قِراءةِ الفاتحةِ بأنْ قال: آمِينَ -وهي بمعنى اللَّهمَّ استَجِبْ- فعلى المأمومِ أنْ يُتابِعَ الإمامَ في تَأمينِه حِين يَسمَعُه؛ فإنَّ مَن وافَقَ تَأمينُه تَأمينَ الملائكةِ في الوقتِ، وقيل: مَن وافَقَهُم في الصِّفةِ والخُشُوعِ والإخلاصِ، غُفِرَ له ما تَقدَّمَ مِن ذَنْبِه. والمرادُ بالملائكةِ: الحَفَظةُ، وقيل: الملائكةُ المُتعاقِبون، وقيل: هم جَميعُ الملائكةِ، بدَليلِ عُمومِ اللَّفْظ. وظاهرُ الحديثِ: أنَّ تَأمينَ المأمومِ يكونُ عَقِبَ تَأمينِ الإمامِ، وقيل: يَنْبَغي أنْ يكونَ تَأْمينُ المَأْمومِ مع تَأْمينِ الإمامِ، لا قَبْلَه ولا بَعْدَه، وأمَّا قولُه: إذا أمَّنَ الإمامُ فأمِّنُوا، فمَعْناها: إذا أراد التَّأْمينَ.وفي الحَديثِ: فضْلُ التَّأْمينِ عَقِبَ الفاتحةِ للإمامِ والمَأْمومِ والمُنفَردِ.