الكوني آل حاج
مشرف المنتديات الإسلامية
من فضلك قم بتحديث الصفحة لمشاهدة المحتوى المخفي
الصــــــــلاة
الإمامُ ابنُ عُثَيمِين رَحِمهُ الله
والدته تركت الصلاة لأربعة أيام لفقدها الحركة وعدم وجود الماء والتراب... فهل تقضى عنها الصلاة؟
● نور على الدرب - الشريط [81/11]
● الصلاة - حكم الصلاة وأهميتها
*?
(المقدم)- هذه رسالة من السائلة [ن.ع. من الرياض] تقول: توفيت والدتنا قبل مدة، وقبل وفاتها بأربعة أيام لم تستطع أثناءها أداء الصلاة في ذلك الوقت وذلك لعدم مقدرتها على الحركة، ولعدم مقدرتها على الوضوء، ولتواجدها في المستشفى أيضاً فلم ولن يسمح لنا بأن نحضر لها صعيداً طيباً لكي تتيمم به،
وسؤالنا: هل تقضى الصلاة عنها أم تلزمنا كفارة لذلك؟
((الشيخ))- الصلاة لاتقضى عن المريض إذا مات.
~ ولكني أقول لهذه السائلة ولكل مستمع لهذا البرنامج: إن هذه المشكلة تواجه كثيرًا من المرضى، تجده يكون متعباً من مرضه ولايجد ماء يتوضأ به، ولايجد تراباً يتيمم به، وربما تكون ثيابه ملوثة بالنجاسة، فيفتي نفسه في هذه الحال أنه لايصلي وأنه بعد أن يبرأ يصلي#
فهذا خطأ عظيم، والواجب على المريض أن يصلي بحسب حاله: بوضوء إن أمكن، فإن لم يمكن فبتيمم، فإن لم يمكن فإنه يصلي ولو بغير تيمم،
ثم يصلي وثيابه طاهرة، فإن لم يمكن صلى بها ولو كانت نجسة،
وكذلك بالنسبة للفراش إذا كان طاهراً فإن لم يمكن تطهيره ولا إزالته وإبداله بغيره ولاوضع ثوب صفيق عليه فإنه يصلي عليه ولو كان نجساً،
وكذلك بالنسبة لاستقبال القبلة يصلي مستقبل القبلة، فإن لم يستطع صلى بحسب حاله.
والمهم: أن الصلاة لاتسقط مادام العقل ثابتاً،
فيفعل مايمكنه حتى لو فرض أنه لايستطيع الحركة لابرأسه ولابعينه فإنه يصلي بقلبه.
?وأما الصلاة بالإصبع كما يفهمه العامة!! فهذا لا أصل له؛
فإن بعض العوام يصلي بإصبعه، وهذا ليس له أصل لامن السنة ولامن كلام أهل العلم.
والمهم: أنه يجب على المريض أن يصلي بحسب حاله؛ لأن الله يقول: *﴿فاتقوا الله ما استطعتم﴾*،
وقال النبيﷺ: *((إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم))*.
(المقدم)- بالنسبة للتيمم، هل يلزم أن يكون على صعيد طيب أو في الجدار أو في الفراش أو...؟
((الشيخ))- الجدار من الصعيد الطيب، فإذا كان الجدار مبنياً من الصعيد سواء كان حجراً أو كان مدراً - يعني: لبناً من الطين - فإنه يجوز التيمم عليه،
أما إذا كان الجدار مكسواً بالأخشاب أو بالبوية فهذا إن كان عليه تراب "غبار" فإنه يتيمم به ولاحرج، فيكون كالذي يتيمم على الأرض لأن التراب من مادة الأرض،
أما إذا لم يكن عليه تراب فإنه ليس بالصعيد في شيء إذا كان عليه بويه فقط ولافيها تراب فإنه ليس من الصعيد.
بالنسبة للفرش نقول: إن كان فيها غبار فليتيمم عليها، وإلا فلا يتيمم عليها؛ لأنها ليست من الصعيد.
(المقدم)- إذن كيف يتيمم؟ يحضر له في إناء مثلاً؟
((الشيخ))- أي نعم، لكن حسب سؤال المرأة أنه لايمكن من ذلك، إنما إذا أمكن يحضر له.
~ৡ﹏﹏﹏﹏﹏﹏ ﹏﹏﹏﹏﹏﹏ৡ~
الصــــــــلاة
الإمامُ ابنُ عُثَيمِين رَحِمهُ الله كيف تقضي ماعليها من الصلوات الفائتة؟
● نور على الدرب - الشريط [82/20]
● الصلاة - حكم الصلاة وأهميتها
*?
(المقدم)- هذه رسالة من السائلة [ليلى.م. من الكويت] تقول: أنا شابة مسلمة أبلغ من العمر أربعة وعشرين عاماً، وكنت طوال هذه الفترة قد أديت فريضة الصلاة ولكن بطريقة متقطعة، والذي يحيرني أنني أريد أن أنتظم بعون الله في الصلاة، ولكن لا أعلم كيف أؤدي مافاتني من الصلوات، هل علي أن أؤدي الذي فاتني عن طريق أداء كل فرض قضاءً مع الفروض كلها؛
أي: عندما أصلي الفجر مثلاً أصلي الفرض قضاء، أصلي الفرض ثم القضاء، وهكذا مع باقي الفروض؟
أم علي أن أنتظم في أدائها مستقبلاً دون القضاء مع التوبة الخالصة وعدم الرجوع إلى ما فات؟
- تقول: ينطبق الأمر نفسه أيضاً مع فريضة الصيام؛ حيث كنت أصوم ولكن بصورة متقطعة مع عدم قضاء الأيام التي أفطر فيها بسبب العذر الشرعي للمرأة؟
فما حكم الإسلام في ذلك؟ وماذا عليَّ أن أفعل؟
((الشيخ))- أما المسألة الأولى وهي عدم صلاتها: فإنها لاتقضي مافات؛ ذلك لأنها قد تعمدت تأخير الصلاة عن وقتها، والمتعمد لتأخير الصلاة عن وقتها لايقضي؛ وذلك لأن العبادة المؤقتة بوقت معلوم من قبل الشرع لايجوز أن تفعل قبل وقتها ولايجوز أن تؤخر عن وقتها،
فإذا أخرها الإنسان عن وقتها بدون عذر فإنها لاتقبل منه ولو صلاها.
وليس معنى قولنا أنه لايصلي من باب الرأفة به، ولكنه من باب هجره وعدم الرضا عنه لأنه أخرها عمداً بدون عذر،
ولانقول أنه إذا كان الشرع قد أوجب عليه قضاء الصلاة عند النوم والنسيان فإذا أخرها عمداً كان وجوب قضائها من باب أولى؛
لأننا نقول: إن الذي تركها لنوم أو نسيان تركها لعذر فهو معذور، والوقت في حقه بالنسبة له هو وقت ذكره أو وقت استيقاظه،
أما هذا فقد تعمد بدون عذر ألا يصلي الصلاة في الوقت الذي حدده الله لها؛
وعلى هذا: فلا يقضي مافاته إذا كان قد أخره بدون عذر لأنه لايقبل منه.
?ولكن على هذه المرأة وعلى غيرها أيضاً ممن من الله عليهم ورجعوا إلى العمل الصالح: أن يتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى بالندم على مامضى والعزم على ألا يفعلوا مثله في المستقبل، ويصلحوا أعمالهم، والله سبحانه وتعالى يتولى الصالحين.
- أما بالنسبة للصيام وهو عدم قضاء الأيام التي كانت تفطرها من أجل العذر: فإن عليها أن تقضي هذه الأيام؛ لأنها أخرتها عن وقتها معذورة، وكان الواجب عليها القضاء، وهو لايتحدد بوقت معين لقوله تعالى: *﴿وَمَنْ كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾* فلما كان لايتقيد بوقت معين كان قضاؤه الآن هو الواجب عليها، والله أعلم.
(المقدم)- إن كانت لاتحصي هذه الأيام التي أفطرتها؟
((الشيخ))- إذا كانت لاتحصيها: فإنها عليها أن تحتاط وتتحرى، فإذا غلب على ظنها أنها ثلاث سنوات: مثلاً - كل سنة سبعة أيام، تصوم واحداً وعشرين يوماً، وهكذا.
~ৡ﹏﹏﹏﹏﹏﹏ ﹏﹏﹏﹏﹏﹏ৡ~
تقدم لها شاب يشرب الشيشة؟
۩ الإمامُ ابنُ عُثَيمِين رَحِمهُ الله
● نور على الدرب - الشريط [275/12]
● فتاوى المرأة
● النكاح والطلاق - شروط النكاح
*?
? التفريغ لايغني عن سماع الصوتية
(❓) هذه فتاة من الرياض تقول: أنا فتاة ملتزمة تقدم لي رجل لخطبتي، وهو يصلي ولكنه يشرب الشيشة، وهي محتارة فتستفتيكم في ذلك وتستشيركم، فهل توافق على ذلك الزوج؟ مأجورين.
(?) الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه، ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين،
إذا خطبت المرأة وخطبها رجلٌ كفء، فإنه يزوج ولايمنع، ففي الحديث عن النبيﷺ: ((إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فانكحوه إن لا تفعلوه تكن فتنةٌ في الأرض وفسادٌ كبير - أو قال: «فسادٌ عريض»)).
ولايحل لأحد أن يمنع ابنته أو أخته أو غيرهما ممن له ولايةٌ عليه من النساء أن يمنعها، لايحل له أن يمنعها من خاطبٍ كفؤٍ رضيته؛ لأن هذا خلاف الأمانة،
وفي هذه الحال: لو فرض أنه منعها من كفءٍ رضيته؛ فإن الولاية تنتقل منه إلى من بعده،
فإذا منعها أبوها - مثلاً - والخاطب كفؤٌ في دينه وخلقه، وهي راضيةٌ به زوجها أخوها ولابأس عليه في هذه الحال أن يزوج أخته مع منع أبيه من تزويجها؛ وذلك لأن أباه معتدٍ في هذا المنع فأسقط حقه بنفسه،
فإذا قدر أن الأخوة أبوا أن يزوجوها كراهة أن يخالفوا أباهم؛ فإن الولاية تنتقل إلى العم الذي هو أخو الأب فله أن يزوج هذه المرأة التي رضيت بالكفء الذي خطبها ومنعه أبوها وإخوتها،
وقد ذكر العلماء رحمهم الله: أن الولي إذا تكرر منعه من تزويج الخاطب إذا كان كفؤاً ورضيت به المرأة يكون بذلك فاسقاً وتسقط ولايته، ولايمكن من مباشرة كل عملٍ تشترط فيه العدالة
والمسألة خطيرة، وقد كان الناس الآن - أعني بعض الناس - لايفهموا الخلق ولايخافوا الخالق، فتجده يجعل ابنته في منزلة السلعة لايزوجها إلا من يعطيه الأكثر من المال، وإذا خطبها الكفء ذو الخلق والدين ورضيت به أبى أن يزوجه؛ لأنه ينتظر من يزيده من المال،
ومن الناس من يمنع الكفء، إذا خطب ابنته ورضيت؛ لأنه يريد أن يزوجها ابن أخيه أو أن يزوجها رجلاً من قبيلته، وهذا أيضاًً حرام ولايحل.
⚠️فعلى الأولياء: أن يتقوا الله في أنفسهم، وأن يتقوا الله فيمن ولاهم الله عليه من النساء، وأن يعلموا أنهم سيحاسبون على ذلك يوم القيامة حين لايجدون مناصاً من سوء معاملتهم،
ولقد حكى لي بعض الناس أن امرأة -ً فتاةً - لم تتزوج مرضت فلما حضرها الموت أشهدت من حولها من النساء بوصيةٍ إلى أبيها - تقول كلاماً معناه -: أن أباها قد منعها من الخطاب الأكفاء، وأن بينها وبينه موقفٌ عند الله يوم القيامة!!
وهذا أمرٌ خطير يجب على المرء أن يتقي الله تعالى فيه وما أدري هذا الكفء لو أنه اختار امرأةً؛ ليتزوجها فحيل بينه وبينها؟؟ ما أدري ماموقفه، هل يرضى بذلك؟
إن الجواب بالنفي: أنه لايرضى أن يحول أحدٌ بينه وبين مخطوبته،
فإذا كان كذلك فلماذا يرضى أن يحول بين ابنته وخاطبها الذي هو كفؤٌ في دينه وخلقه بالنسبة إلى سلامة الدين التي تجب مراعاتها ألا يكون الإنسان مصراً على معصية تتعدى إلى الغير؛ كالإصرار على شرب الدخان؛ فإن شرب الدخان على القول محرم والإصرار عليه معصية؛ بل فعله ولو مرةً واحدة معصية والإصرار عليه يرتقي بصاحبه إلى أن يكون كبيرا،
??فإذا خطب المرأة رجلٌ يصر على معصية من أي نوعٍ كانت من المعاصي التي لايسلم أو لاتسلم الزوجة منها؛ فإن من الخير ألا تقبل خطبته، وأن تسأل الله تعالى أن ييسر لها زوجا خالياً من هذه المعصية،
أما إذا كانت المعصية لاتتعدى، فهي أهون مثل أن يكون الإنسان معروفاً بالغيبة؛ فإن الغيبة كما يعلم الجميع ليست متعدية، إذا بالإمكان أن يكون هذا الزوج يغتاب الناس في غير حضرة زوجته، وهذا أهون من كونه يفعل المعصية أمامها، ولايمكن أن يتخلى عنها، إذا كانت الزوجة أمامه.
?وخلاصة القول: أن ننصح المرأة بأن لاتختار في النكاح إلا رجلاً صاحب دين وخلق؛ لأن صاحب الدين إن أمسكها أمسكها بمعروف، وإن فارقها فارقها بإحسان،
?وألا تتعجل المرأة بقبول الخاطب حتى يبحث عنه من جميع الجوانب،
ولست أريد أن أقول: لاتتزوج المرأة إلا من كان لايفعل شيئاًً الذنوب أبداً؛ لأن هذا متعذر؛ لكن ((سددوا وقاربوا)).
~ৡ﹏﹏﹏﹏﹏﹏ ﹏﹏﹏﹏﹏﹏ৡ~
الإمامُ ابنُ عُثَيمِين رَحِمهُ الله
والدته تركت الصلاة لأربعة أيام لفقدها الحركة وعدم وجود الماء والتراب... فهل تقضى عنها الصلاة؟
● نور على الدرب - الشريط [81/11]
● الصلاة - حكم الصلاة وأهميتها
*?
يجب عليك
تسجيل الدخول
او
تسجيل لمشاهدة الرابط المخفي
.*(المقدم)- هذه رسالة من السائلة [ن.ع. من الرياض] تقول: توفيت والدتنا قبل مدة، وقبل وفاتها بأربعة أيام لم تستطع أثناءها أداء الصلاة في ذلك الوقت وذلك لعدم مقدرتها على الحركة، ولعدم مقدرتها على الوضوء، ولتواجدها في المستشفى أيضاً فلم ولن يسمح لنا بأن نحضر لها صعيداً طيباً لكي تتيمم به،
وسؤالنا: هل تقضى الصلاة عنها أم تلزمنا كفارة لذلك؟
((الشيخ))- الصلاة لاتقضى عن المريض إذا مات.
~ ولكني أقول لهذه السائلة ولكل مستمع لهذا البرنامج: إن هذه المشكلة تواجه كثيرًا من المرضى، تجده يكون متعباً من مرضه ولايجد ماء يتوضأ به، ولايجد تراباً يتيمم به، وربما تكون ثيابه ملوثة بالنجاسة، فيفتي نفسه في هذه الحال أنه لايصلي وأنه بعد أن يبرأ يصلي#
فهذا خطأ عظيم، والواجب على المريض أن يصلي بحسب حاله: بوضوء إن أمكن، فإن لم يمكن فبتيمم، فإن لم يمكن فإنه يصلي ولو بغير تيمم،
ثم يصلي وثيابه طاهرة، فإن لم يمكن صلى بها ولو كانت نجسة،
وكذلك بالنسبة للفراش إذا كان طاهراً فإن لم يمكن تطهيره ولا إزالته وإبداله بغيره ولاوضع ثوب صفيق عليه فإنه يصلي عليه ولو كان نجساً،
وكذلك بالنسبة لاستقبال القبلة يصلي مستقبل القبلة، فإن لم يستطع صلى بحسب حاله.
والمهم: أن الصلاة لاتسقط مادام العقل ثابتاً،
فيفعل مايمكنه حتى لو فرض أنه لايستطيع الحركة لابرأسه ولابعينه فإنه يصلي بقلبه.
?وأما الصلاة بالإصبع كما يفهمه العامة!! فهذا لا أصل له؛
فإن بعض العوام يصلي بإصبعه، وهذا ليس له أصل لامن السنة ولامن كلام أهل العلم.
والمهم: أنه يجب على المريض أن يصلي بحسب حاله؛ لأن الله يقول: *﴿فاتقوا الله ما استطعتم﴾*،
وقال النبيﷺ: *((إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم))*.
(المقدم)- بالنسبة للتيمم، هل يلزم أن يكون على صعيد طيب أو في الجدار أو في الفراش أو...؟
((الشيخ))- الجدار من الصعيد الطيب، فإذا كان الجدار مبنياً من الصعيد سواء كان حجراً أو كان مدراً - يعني: لبناً من الطين - فإنه يجوز التيمم عليه،
أما إذا كان الجدار مكسواً بالأخشاب أو بالبوية فهذا إن كان عليه تراب "غبار" فإنه يتيمم به ولاحرج، فيكون كالذي يتيمم على الأرض لأن التراب من مادة الأرض،
أما إذا لم يكن عليه تراب فإنه ليس بالصعيد في شيء إذا كان عليه بويه فقط ولافيها تراب فإنه ليس من الصعيد.
بالنسبة للفرش نقول: إن كان فيها غبار فليتيمم عليها، وإلا فلا يتيمم عليها؛ لأنها ليست من الصعيد.
(المقدم)- إذن كيف يتيمم؟ يحضر له في إناء مثلاً؟
((الشيخ))- أي نعم، لكن حسب سؤال المرأة أنه لايمكن من ذلك، إنما إذا أمكن يحضر له.
~ৡ﹏﹏﹏﹏﹏﹏ ﹏﹏﹏﹏﹏﹏ৡ~
الصــــــــلاة
الإمامُ ابنُ عُثَيمِين رَحِمهُ الله كيف تقضي ماعليها من الصلوات الفائتة؟
● نور على الدرب - الشريط [82/20]
● الصلاة - حكم الصلاة وأهميتها
*?
يجب عليك
تسجيل الدخول
او
تسجيل لمشاهدة الرابط المخفي
.*(المقدم)- هذه رسالة من السائلة [ليلى.م. من الكويت] تقول: أنا شابة مسلمة أبلغ من العمر أربعة وعشرين عاماً، وكنت طوال هذه الفترة قد أديت فريضة الصلاة ولكن بطريقة متقطعة، والذي يحيرني أنني أريد أن أنتظم بعون الله في الصلاة، ولكن لا أعلم كيف أؤدي مافاتني من الصلوات، هل علي أن أؤدي الذي فاتني عن طريق أداء كل فرض قضاءً مع الفروض كلها؛
أي: عندما أصلي الفجر مثلاً أصلي الفرض قضاء، أصلي الفرض ثم القضاء، وهكذا مع باقي الفروض؟
أم علي أن أنتظم في أدائها مستقبلاً دون القضاء مع التوبة الخالصة وعدم الرجوع إلى ما فات؟
- تقول: ينطبق الأمر نفسه أيضاً مع فريضة الصيام؛ حيث كنت أصوم ولكن بصورة متقطعة مع عدم قضاء الأيام التي أفطر فيها بسبب العذر الشرعي للمرأة؟
فما حكم الإسلام في ذلك؟ وماذا عليَّ أن أفعل؟
((الشيخ))- أما المسألة الأولى وهي عدم صلاتها: فإنها لاتقضي مافات؛ ذلك لأنها قد تعمدت تأخير الصلاة عن وقتها، والمتعمد لتأخير الصلاة عن وقتها لايقضي؛ وذلك لأن العبادة المؤقتة بوقت معلوم من قبل الشرع لايجوز أن تفعل قبل وقتها ولايجوز أن تؤخر عن وقتها،
فإذا أخرها الإنسان عن وقتها بدون عذر فإنها لاتقبل منه ولو صلاها.
وليس معنى قولنا أنه لايصلي من باب الرأفة به، ولكنه من باب هجره وعدم الرضا عنه لأنه أخرها عمداً بدون عذر،
ولانقول أنه إذا كان الشرع قد أوجب عليه قضاء الصلاة عند النوم والنسيان فإذا أخرها عمداً كان وجوب قضائها من باب أولى؛
لأننا نقول: إن الذي تركها لنوم أو نسيان تركها لعذر فهو معذور، والوقت في حقه بالنسبة له هو وقت ذكره أو وقت استيقاظه،
أما هذا فقد تعمد بدون عذر ألا يصلي الصلاة في الوقت الذي حدده الله لها؛
وعلى هذا: فلا يقضي مافاته إذا كان قد أخره بدون عذر لأنه لايقبل منه.
?ولكن على هذه المرأة وعلى غيرها أيضاً ممن من الله عليهم ورجعوا إلى العمل الصالح: أن يتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى بالندم على مامضى والعزم على ألا يفعلوا مثله في المستقبل، ويصلحوا أعمالهم، والله سبحانه وتعالى يتولى الصالحين.
- أما بالنسبة للصيام وهو عدم قضاء الأيام التي كانت تفطرها من أجل العذر: فإن عليها أن تقضي هذه الأيام؛ لأنها أخرتها عن وقتها معذورة، وكان الواجب عليها القضاء، وهو لايتحدد بوقت معين لقوله تعالى: *﴿وَمَنْ كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾* فلما كان لايتقيد بوقت معين كان قضاؤه الآن هو الواجب عليها، والله أعلم.
(المقدم)- إن كانت لاتحصي هذه الأيام التي أفطرتها؟
((الشيخ))- إذا كانت لاتحصيها: فإنها عليها أن تحتاط وتتحرى، فإذا غلب على ظنها أنها ثلاث سنوات: مثلاً - كل سنة سبعة أيام، تصوم واحداً وعشرين يوماً، وهكذا.
~ৡ﹏﹏﹏﹏﹏﹏ ﹏﹏﹏﹏﹏﹏ৡ~
تقدم لها شاب يشرب الشيشة؟
۩ الإمامُ ابنُ عُثَيمِين رَحِمهُ الله
● نور على الدرب - الشريط [275/12]
● فتاوى المرأة
● النكاح والطلاق - شروط النكاح
*?
يجب عليك
تسجيل الدخول
او
تسجيل لمشاهدة الرابط المخفي
.*? التفريغ لايغني عن سماع الصوتية
(❓) هذه فتاة من الرياض تقول: أنا فتاة ملتزمة تقدم لي رجل لخطبتي، وهو يصلي ولكنه يشرب الشيشة، وهي محتارة فتستفتيكم في ذلك وتستشيركم، فهل توافق على ذلك الزوج؟ مأجورين.
(?) الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه، ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين،
إذا خطبت المرأة وخطبها رجلٌ كفء، فإنه يزوج ولايمنع، ففي الحديث عن النبيﷺ: ((إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فانكحوه إن لا تفعلوه تكن فتنةٌ في الأرض وفسادٌ كبير - أو قال: «فسادٌ عريض»)).
ولايحل لأحد أن يمنع ابنته أو أخته أو غيرهما ممن له ولايةٌ عليه من النساء أن يمنعها، لايحل له أن يمنعها من خاطبٍ كفؤٍ رضيته؛ لأن هذا خلاف الأمانة،
وفي هذه الحال: لو فرض أنه منعها من كفءٍ رضيته؛ فإن الولاية تنتقل منه إلى من بعده،
فإذا منعها أبوها - مثلاً - والخاطب كفؤٌ في دينه وخلقه، وهي راضيةٌ به زوجها أخوها ولابأس عليه في هذه الحال أن يزوج أخته مع منع أبيه من تزويجها؛ وذلك لأن أباه معتدٍ في هذا المنع فأسقط حقه بنفسه،
فإذا قدر أن الأخوة أبوا أن يزوجوها كراهة أن يخالفوا أباهم؛ فإن الولاية تنتقل إلى العم الذي هو أخو الأب فله أن يزوج هذه المرأة التي رضيت بالكفء الذي خطبها ومنعه أبوها وإخوتها،
وقد ذكر العلماء رحمهم الله: أن الولي إذا تكرر منعه من تزويج الخاطب إذا كان كفؤاً ورضيت به المرأة يكون بذلك فاسقاً وتسقط ولايته، ولايمكن من مباشرة كل عملٍ تشترط فيه العدالة
والمسألة خطيرة، وقد كان الناس الآن - أعني بعض الناس - لايفهموا الخلق ولايخافوا الخالق، فتجده يجعل ابنته في منزلة السلعة لايزوجها إلا من يعطيه الأكثر من المال، وإذا خطبها الكفء ذو الخلق والدين ورضيت به أبى أن يزوجه؛ لأنه ينتظر من يزيده من المال،
ومن الناس من يمنع الكفء، إذا خطب ابنته ورضيت؛ لأنه يريد أن يزوجها ابن أخيه أو أن يزوجها رجلاً من قبيلته، وهذا أيضاًً حرام ولايحل.
⚠️فعلى الأولياء: أن يتقوا الله في أنفسهم، وأن يتقوا الله فيمن ولاهم الله عليه من النساء، وأن يعلموا أنهم سيحاسبون على ذلك يوم القيامة حين لايجدون مناصاً من سوء معاملتهم،
ولقد حكى لي بعض الناس أن امرأة -ً فتاةً - لم تتزوج مرضت فلما حضرها الموت أشهدت من حولها من النساء بوصيةٍ إلى أبيها - تقول كلاماً معناه -: أن أباها قد منعها من الخطاب الأكفاء، وأن بينها وبينه موقفٌ عند الله يوم القيامة!!
وهذا أمرٌ خطير يجب على المرء أن يتقي الله تعالى فيه وما أدري هذا الكفء لو أنه اختار امرأةً؛ ليتزوجها فحيل بينه وبينها؟؟ ما أدري ماموقفه، هل يرضى بذلك؟
إن الجواب بالنفي: أنه لايرضى أن يحول أحدٌ بينه وبين مخطوبته،
فإذا كان كذلك فلماذا يرضى أن يحول بين ابنته وخاطبها الذي هو كفؤٌ في دينه وخلقه بالنسبة إلى سلامة الدين التي تجب مراعاتها ألا يكون الإنسان مصراً على معصية تتعدى إلى الغير؛ كالإصرار على شرب الدخان؛ فإن شرب الدخان على القول محرم والإصرار عليه معصية؛ بل فعله ولو مرةً واحدة معصية والإصرار عليه يرتقي بصاحبه إلى أن يكون كبيرا،
??فإذا خطب المرأة رجلٌ يصر على معصية من أي نوعٍ كانت من المعاصي التي لايسلم أو لاتسلم الزوجة منها؛ فإن من الخير ألا تقبل خطبته، وأن تسأل الله تعالى أن ييسر لها زوجا خالياً من هذه المعصية،
أما إذا كانت المعصية لاتتعدى، فهي أهون مثل أن يكون الإنسان معروفاً بالغيبة؛ فإن الغيبة كما يعلم الجميع ليست متعدية، إذا بالإمكان أن يكون هذا الزوج يغتاب الناس في غير حضرة زوجته، وهذا أهون من كونه يفعل المعصية أمامها، ولايمكن أن يتخلى عنها، إذا كانت الزوجة أمامه.
?وخلاصة القول: أن ننصح المرأة بأن لاتختار في النكاح إلا رجلاً صاحب دين وخلق؛ لأن صاحب الدين إن أمسكها أمسكها بمعروف، وإن فارقها فارقها بإحسان،
?وألا تتعجل المرأة بقبول الخاطب حتى يبحث عنه من جميع الجوانب،
ولست أريد أن أقول: لاتتزوج المرأة إلا من كان لايفعل شيئاًً الذنوب أبداً؛ لأن هذا متعذر؛ لكن ((سددوا وقاربوا)).
~ৡ﹏﹏﹏﹏﹏﹏ ﹏﹏﹏﹏﹏﹏ৡ~