حديث اليوم_نَهَى النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن عَسْبِ الفَحْلِ


الموج الصامت

Banned
عضو مشاغب
LV
0
 
إنضم
13 مارس 2021
المشاركات
8,778
. ۞ ﷽ ۞
عن عبدالله بن عمر رضي الله عنه عن رسول الله ﷺ
قال :
(نَهَى النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن عَسْبِ الفَحْلِ).
المحدث : البخاري.

المصدر : صحيح البخاري.
الصفحة أو الرقم: 2284.

خلاصة حكم المحدث : [صحيح]
عَسْبِ الفَحْلِ: أنْ يُعطيَ أحدٌ فَحْلَه من البهائم لِغيرِه ممَّنْ يَملِكُ إِناثًا،
فيُبقِيَه عندَه حتَّى يُلَقِّحَ الإناثَ مُقابلَ أجْرٍ يَأخُذُه على ذلك.


. ?الاحـــــد?
٢٥ ربيع ألأول ١٤٤٣

?اللهم لاتجعلنا ممن ينساك في نعمته
ولا يذكرك إلا في شدته .
اللهم اجعلنا قريبون منك شاكرين لك
في كل الظروف
في كل الأوقات
وعند كل نبض من نبضات قلوبنا
إلى أن نلقاك وانت راض عنا?
وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

????????

>> إضافة بناء على طلب أخي الموج

وروى مسلم (1565) عن جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنهما قال :
( نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ ضِرَابِ الْجَمَلِ ) .

والعلة في ذلك كما قال الحافظ في الفتح :
"لِأَنَّهُ غَيْر مُتَقَوَّم وَلَا مَعْلُوم وَلَا مَقْدُور عَلَى تَسْلِيمه".
ثم قال :
" ثُمَّ النَّهْي عَنْ الشِّرَاء وَالْكِرَاء إِنَّمَا صَدَرَ لِمَا فِيهِ مِنْ الْغَرَر ، وَأَمَّا عَارِيَة ذَلِكَ فَلَا خِلَاف فِي جَوَازه ,
فَإِنْ أُهْدِيَ لِلْمُعِيرِ هَدِيَّة مِنْ الْمُسْتَعِير بِغَيْرِ شَرْط جَازَ .
وَلِلتِّرْمِذِيِّ مِنْ حَدِيث أَنَس :
( أَنَّ رَجُلًا مِنْ كِلَاب سَأَلَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَسْب الْفَحْل فَنَهَاهُ ,
فَقَالَ : يَا رَسُول اللَّه إِنَّا نُطْرِق الْفَحْل فَنُكْرَم , فَرَخَّصَ لَهُ فِي الْكَرَامَة )
"
انتهى .

فالمنع لأجل أن هذا الماء غير متقوم ، وغير معلوم ،
ولا يمكن صاحبه تسليمه ، وليس المنع لكون البهيمة المطروقة
قد تحمل وقد لا تحمل .


يجب عليك تسجيل الدخول او تسجيل لمشاهدة الرابط المخفي
 
التعديل الأخير بواسطة المشرف:
وروى مسلم (1565) عن جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنهما قال :
( نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ ضِرَابِ الْجَمَلِ ) .

والعلة في ذلك كما قال الحافظ في الفتح :
"لِأَنَّهُ غَيْر مُتَقَوَّم وَلَا مَعْلُوم وَلَا مَقْدُور عَلَى تَسْلِيمه".
ثم قال :
" ثُمَّ النَّهْي عَنْ الشِّرَاء وَالْكِرَاء إِنَّمَا صَدَرَ لِمَا فِيهِ مِنْ الْغَرَر ، وَأَمَّا عَارِيَة ذَلِكَ فَلَا خِلَاف فِي جَوَازه , فَإِنْ أُهْدِيَ لِلْمُعِيرِ هَدِيَّة مِنْ الْمُسْتَعِير بِغَيْرِ شَرْط جَازَ . وَلِلتِّرْمِذِيِّ مِنْ حَدِيث أَنَس :
( أَنَّ رَجُلًا مِنْ كِلَاب سَأَلَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَسْب الْفَحْل فَنَهَاهُ , فَقَالَ : يَا رَسُول اللَّه إِنَّا نُطْرِق الْفَحْل فَنُكْرَم , فَرَخَّصَ لَهُ فِي الْكَرَامَة ) "
انتهى .
فالمنع لأجل أن هذا الماء غير متقوم ، وغير معلوم ،
ولا يمكن صاحبه تسليمه ، وليس المنع لكون البهيمة المطروقة
قد تحمل وقد لا تحمل .


يجب عليك تسجيل الدخول او تسجيل لمشاهدة الرابط المخفي


سلمت يمناك
 
يجب عليك تسجيل الدخول او تسجيل لمشاهدة الاقتباس المخفي
حينما تكون الاضافة فيها منفعة وشمولية فهم اكبر ...
لن اذكرك بضرورة اضافته للنص ..
فنحن نبحث عن تقديم الافضل لكل سائل ...
بوركت على ردك الذي اقرؤه للمرة الاولى
وبحق استفدت منه
 
تمت الإضافة أخي الموج
بارك الله فيك ونفع بك
 
شكرا لك أخي الكريم وبارك الله فيك على هذه المشاركة الطيبة والمجهود الطيب.

حياك الله.​
 
عودة
أعلى أسفل