?ننقل لكم بإذن الله دروس مقتطفة من الفقه كتاب روضة المتنزه شرح بداية المتفقه لصاحبه /الشيخ أيمن موسي وفقه الله... على منهج أهل السنة والجماعة وهو كتاب طيب مختصر ليس بالطويل الممل ولا بالقصير المخل.. مرتب في أبوابه ومسائله على نسق كتاب منار السبيل.. فأعينونا على الإستمرار....
【كتـاب الطـهارة】
?أولا باب المياه
↩️وفيه ضابط واحد.
☜ أقسام المياه ثلاثة:
✍︎طهور: وهو الباقي على خلقته.
✍︎طاهر : وهو الذي خالطه طاهر
فأخرجه عن إطلاقه.
✍︎نجس: وهو الذي خالطته نجاسة
فغيرت أحد أوصافه.
?الشــــرح:
?قوله: (كتاب الطهارة).
☜الطهارة في اللغة: النزاهة والنظافة عن الأقذار.
⫸اصطلاحا: رفع الحدث وزوال الخبث.
☜الحدث: هو الوصف القائم بالبدن المانع من الصلاة ونحوها.
?قوله: (باب المياه).?
✍︎الباب: هو المدخل إلى الشيء.
✍︎المياه: جمع ماء: أي الأحكام المتعلقة بالمياه وأقسامها.
↩️قوله: (أقسام المياه ثلاثة): ?
على الراجح من أقوال أهل العلم أن الماء ينقسم إلى ثلاثة أقسام.
↩️قوله: (طهور: ?
وهو الباقي على خلقته : سواء نزل من السماء أو نبع من الأرض مثل مياه الأمطار والآبار والأنهار والبحار وغير ذلك. لقوله تعالى: (وأنزلنا من السماء ماء طهورا )) (١) ولقوله ﷺ - في ماء البحر -: «هو الطهور ماؤه»(٢)
❄حكمه:?
✍︎الماء الطهور: يرفع الحدث ويزيل الخبث. أي: يجوز الوضوء والاغتسال منه، وكذا يجوز إزالة النجاسة به.
☜قوله: (طاهر: وهو الذي خالطه طاهر، فأخرجه عن إطلاقه).
?القسم الثاني: الطاهر، وهو الذي خالطه طاهر فأخرجه عن إطلاقه ☜إما بالتقييد كأن يكون ماء صابون أو ماء ورد أو ماء شجر أو يغير اسمه كالمرق والحلبة والأصباغ، وغير ذلك.
↩️حكمه: لا يرفع الحدث ويزيل الخبث فيجوز استخدامه في غير الوضوء والاغتسال، فيمكن إزالة النجاسة به.
?قال ابن المنذر رحمه الله في الإجماع: «أجمعوا على أن الوضوء لا يجوز بماء الورد، وماء الشجر وماء العصفر، ولا تجوز الطهارة إلا بماء مطلق يقع عليه اسم الماء
⫸قوله نجس: وهو الذي خالطته نجاسة فغيرت أحد أوصافه). ?
↩️وجملة ذلك: أن الماء النّجس هو الذي تغيّر أحد أوصافه بنجاسة سواء تغير لونه
أو طعمه أو ريحه.?
✍︎قال ابن المنذر رحمه الله في الإجماع: «وأجمعوا على أن الماء القليل والكثير إذا وقعت فيه نجاسة فغيرت الماء طعما أو لونا أو ريحا: أنه ينجس ما دام كذلك»
❄حكمه: لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث، ولا يجوز استعماله إلا عند الضرورة.?
?(يتبع إن شاء الله.) ?
الدرس القادم ?
?(فوائد من باب المياه) ?
ا➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
١-سورة الفرقان، الآية: (٤٨)
(٢-صحيح أخرجه أبو داود (83)، والترمذي (69)، النسائي (59)، ابن ماجه (386)، أحمد (٧١٩٢)، قال في الإرواء
[جـ١/ ٤٢ – ٤٣ ح٩]: صحيح.
【كتـاب الطـهارة】
?أولا باب المياه
↩️وفيه ضابط واحد.
☜ أقسام المياه ثلاثة:
✍︎طهور: وهو الباقي على خلقته.
✍︎طاهر : وهو الذي خالطه طاهر
فأخرجه عن إطلاقه.
✍︎نجس: وهو الذي خالطته نجاسة
فغيرت أحد أوصافه.
?الشــــرح:
?قوله: (كتاب الطهارة).
☜الطهارة في اللغة: النزاهة والنظافة عن الأقذار.
⫸اصطلاحا: رفع الحدث وزوال الخبث.
☜الحدث: هو الوصف القائم بالبدن المانع من الصلاة ونحوها.
?قوله: (باب المياه).?
✍︎الباب: هو المدخل إلى الشيء.
✍︎المياه: جمع ماء: أي الأحكام المتعلقة بالمياه وأقسامها.
↩️قوله: (أقسام المياه ثلاثة): ?
على الراجح من أقوال أهل العلم أن الماء ينقسم إلى ثلاثة أقسام.
↩️قوله: (طهور: ?
وهو الباقي على خلقته : سواء نزل من السماء أو نبع من الأرض مثل مياه الأمطار والآبار والأنهار والبحار وغير ذلك. لقوله تعالى: (وأنزلنا من السماء ماء طهورا )) (١) ولقوله ﷺ - في ماء البحر -: «هو الطهور ماؤه»(٢)
❄حكمه:?
✍︎الماء الطهور: يرفع الحدث ويزيل الخبث. أي: يجوز الوضوء والاغتسال منه، وكذا يجوز إزالة النجاسة به.
☜قوله: (طاهر: وهو الذي خالطه طاهر، فأخرجه عن إطلاقه).
?القسم الثاني: الطاهر، وهو الذي خالطه طاهر فأخرجه عن إطلاقه ☜إما بالتقييد كأن يكون ماء صابون أو ماء ورد أو ماء شجر أو يغير اسمه كالمرق والحلبة والأصباغ، وغير ذلك.
↩️حكمه: لا يرفع الحدث ويزيل الخبث فيجوز استخدامه في غير الوضوء والاغتسال، فيمكن إزالة النجاسة به.
?قال ابن المنذر رحمه الله في الإجماع: «أجمعوا على أن الوضوء لا يجوز بماء الورد، وماء الشجر وماء العصفر، ولا تجوز الطهارة إلا بماء مطلق يقع عليه اسم الماء
⫸قوله نجس: وهو الذي خالطته نجاسة فغيرت أحد أوصافه). ?
↩️وجملة ذلك: أن الماء النّجس هو الذي تغيّر أحد أوصافه بنجاسة سواء تغير لونه
أو طعمه أو ريحه.?
✍︎قال ابن المنذر رحمه الله في الإجماع: «وأجمعوا على أن الماء القليل والكثير إذا وقعت فيه نجاسة فغيرت الماء طعما أو لونا أو ريحا: أنه ينجس ما دام كذلك»
❄حكمه: لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث، ولا يجوز استعماله إلا عند الضرورة.?
?(يتبع إن شاء الله.) ?
الدرس القادم ?
?(فوائد من باب المياه) ?
ا➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
١-سورة الفرقان، الآية: (٤٨)
(٢-صحيح أخرجه أبو داود (83)، والترمذي (69)، النسائي (59)، ابن ماجه (386)، أحمد (٧١٩٢)، قال في الإرواء
[جـ١/ ٤٢ – ٤٣ ح٩]: صحيح.