?الأولى: يجوز للرجل أن يتوضأ بفضل طهور المرأة: وذلك على الراجح من أقوال أهل العلم أنه يجوز للرجل أن يتوضأ أو يغتسل بالماء المتبقي بعد طهارة المرأة .
?عن ابن عباس قال: «إن النبي ﷺ كان يغتسل بفضل ميمونة»(1).
?الثانية: يجوز الوضوء بالماء المستعمل: بشرط كونه باقيا على طهوريته على الراجح من أقوال أهل العلم:
⫸عن الربيع بنت معوذ في وصف وضوء النبي ﷺ -: «أن النبيّ ﷺ مسح برأسه من فضل ماء كان في يده» (٢).
?الثالثة: يجوز الوضوء والاغتسال بالماء الآجن: الماء الآجن: هو المتغير بطول المكث، والوضوء به جائز بالإجماع .
⫸قال ابن المنذر رحمه الله: «وأجمعوا على أن الوضوء بالماء الآجن من غير نجاسة حلت فيه جائز وانفرد ابن سيرين، فقال: لا يجوز»(۳)
?الرابعة: في سؤر الحيوانات: الأسار جمع سؤر، وهو فضلة الشرب، وهو أقسام:
(أ)⫸سؤر الكلب والخنزير: الراجح من كلام العلماء أنه نجس لا يجوز استعماله لأمر النبي ﷺ بإراقة الماء الذي ولغ فيه الكلب حيث قال:
«فليرقه»(٤).
(ب)⫸ سؤر الهرة وما دونها في الخلقة: الراجح من كلام أهل العلم أنه طاهر لحديث أبي قتادة، وفيه: أن النبي ﷺ قال: «إنها ليست بنجس، إنّها من الطوافين عليكم والطوافات»(٥).
(جـ) ⫸سؤر ما يؤكل لحمه: أيضا لا خلاف بين أهل العلم في أنه طاهر.
(د) ⫸سؤر باقي الحيوانات سواء كانت من السباع أو من غيرها كالحمار أو غيره، فالراجح من كلام العلماء أنه طاهر لعدم الدليل على نجاسته، وقد قال بذلك الحسن وعطاء والزهري ويحيى الأنصاري وربيعة وأبو الزناد ومالك والشافعي وابن المنذر.
?الخامسة: يجوز للرجل والمرأة أن يغتسلا من إناء واحد:
✍︎عن عائشة، قالت: كنت أغتسل أنا والنبي ﷺ من إناء واحد من قدح يقال له الفرق(3).
?وحديث ابن عباس السابق، وفيه: أن النبي ﷺ كان يغتسل بفضل ميمونة.
المصدر/كتاب روضة المتنزه ?
لصاحبه/أيمن موسى عفا الله عنه
ا➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
(۱) صحيح أخرجه مسلم (۳۲۳)۔
(۲) صحيح: أخرجه أبو داود (۱۳۰)، البيهقي (١/ ٢٣٧)، قال في صحيح سنن أبي داود (۱۳۰): حسن
(3) الإجماع [ص۳۲/ رقم ١٦]
(٤)صحیح: مسلم (۲۷۹)
(٥) صحيح: أبو داود (٧٥)،
الترمذي (٩٢)، النسائي (68).
(٦) متفق عليه: البخاري (٢٥٠)،
مسلم (۳۱۹) .
?عن ابن عباس قال: «إن النبي ﷺ كان يغتسل بفضل ميمونة»(1).
?الثانية: يجوز الوضوء بالماء المستعمل: بشرط كونه باقيا على طهوريته على الراجح من أقوال أهل العلم:
⫸عن الربيع بنت معوذ في وصف وضوء النبي ﷺ -: «أن النبيّ ﷺ مسح برأسه من فضل ماء كان في يده» (٢).
?الثالثة: يجوز الوضوء والاغتسال بالماء الآجن: الماء الآجن: هو المتغير بطول المكث، والوضوء به جائز بالإجماع .
⫸قال ابن المنذر رحمه الله: «وأجمعوا على أن الوضوء بالماء الآجن من غير نجاسة حلت فيه جائز وانفرد ابن سيرين، فقال: لا يجوز»(۳)
?الرابعة: في سؤر الحيوانات: الأسار جمع سؤر، وهو فضلة الشرب، وهو أقسام:
(أ)⫸سؤر الكلب والخنزير: الراجح من كلام العلماء أنه نجس لا يجوز استعماله لأمر النبي ﷺ بإراقة الماء الذي ولغ فيه الكلب حيث قال:
«فليرقه»(٤).
(ب)⫸ سؤر الهرة وما دونها في الخلقة: الراجح من كلام أهل العلم أنه طاهر لحديث أبي قتادة، وفيه: أن النبي ﷺ قال: «إنها ليست بنجس، إنّها من الطوافين عليكم والطوافات»(٥).
(جـ) ⫸سؤر ما يؤكل لحمه: أيضا لا خلاف بين أهل العلم في أنه طاهر.
(د) ⫸سؤر باقي الحيوانات سواء كانت من السباع أو من غيرها كالحمار أو غيره، فالراجح من كلام العلماء أنه طاهر لعدم الدليل على نجاسته، وقد قال بذلك الحسن وعطاء والزهري ويحيى الأنصاري وربيعة وأبو الزناد ومالك والشافعي وابن المنذر.
?الخامسة: يجوز للرجل والمرأة أن يغتسلا من إناء واحد:
✍︎عن عائشة، قالت: كنت أغتسل أنا والنبي ﷺ من إناء واحد من قدح يقال له الفرق(3).
?وحديث ابن عباس السابق، وفيه: أن النبي ﷺ كان يغتسل بفضل ميمونة.
المصدر/كتاب روضة المتنزه ?
لصاحبه/أيمن موسى عفا الله عنه
ا➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
(۱) صحيح أخرجه مسلم (۳۲۳)۔
(۲) صحيح: أخرجه أبو داود (۱۳۰)، البيهقي (١/ ٢٣٧)، قال في صحيح سنن أبي داود (۱۳۰): حسن
(3) الإجماع [ص۳۲/ رقم ١٦]
(٤)صحیح: مسلم (۲۷۹)
(٥) صحيح: أبو داود (٧٥)،
الترمذي (٩٢)، النسائي (68).
(٦) متفق عليه: البخاري (٢٥٠)،
مسلم (۳۱۹) .