معلومات العضو
نشاط الموج الصامت:
-
9,420
-
15
-
5,498
- الاوقات المنهي عن الصلاة فيها
?[ كتاب الصلاة ]
? باب في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها
سبق أن بيَّنا جملاً من أحكام صلاة التطوع ، ويجدر بنا الآن أن ننبه على أن هناك أوقاتاً ورد النهي عن الصلاة فيها ؛ إلا ما استُثْنيَ ، وهي أوقاتٌ خمسةٌ :
الأول :
? من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس ؛ لقوله ﷺ :
" إذا طلع الفجر ، فلا تنعقِدُ صلاةٌ إلا ركعتي الفَجْرِ"
رواه أحمد وأبو داود وغيرهما.
فإذا طلع الفجر ؛ فإنه لا يُصلِّي تطوعاً إلا راتبة الفجر .
الثاني :
? من طلوع الشمس حتى ترتفع قدرَ رمحٍ في رأيِ العين .
والثالث :
? عند قيام الشمس حتى تزول ، وقيام الشمس يُعرف بوقوفِ الظلِّ ، لا يزيد ولا ينقص ، إلى أن تزول إلى جهة الغرب ؛ لقول عقبة بن عامر : ثلاث ساعات كان رسول الله ﷺ ينهانا أن نصلي فيهن وأن نقبرَ فيهن موتانا : حين تطلع الشمس بازغةً حتى ترتفع ، وحين يقول قائم الظهيرة حتى تزول ، وحين تتضيّفُ الشمس للغروب حتى تغرب "
رواه مسلم .
والرابع :
? من صلاة العصر إلى غروب الشمس ؛ لقوله ﷺ :
" لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس ، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس "
متفق عليه .
والخامس :
? إذا شرعت الشمس في الغروب حتى تغيب .
تابع ...
? المصدر :
[الملخص الفقهي لفضيلة الشيخ العلامة صالح بن فوزان آل فوزان حفظه الله ،(الجزء الأول) قسم العبادات ((ص١٤٧-١٤٨)].
? باب في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها
سبق أن بيَّنا جملاً من أحكام صلاة التطوع ، ويجدر بنا الآن أن ننبه على أن هناك أوقاتاً ورد النهي عن الصلاة فيها ؛ إلا ما استُثْنيَ ، وهي أوقاتٌ خمسةٌ :
الأول :
? من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس ؛ لقوله ﷺ :
" إذا طلع الفجر ، فلا تنعقِدُ صلاةٌ إلا ركعتي الفَجْرِ"
رواه أحمد وأبو داود وغيرهما.
فإذا طلع الفجر ؛ فإنه لا يُصلِّي تطوعاً إلا راتبة الفجر .
الثاني :
? من طلوع الشمس حتى ترتفع قدرَ رمحٍ في رأيِ العين .
والثالث :
? عند قيام الشمس حتى تزول ، وقيام الشمس يُعرف بوقوفِ الظلِّ ، لا يزيد ولا ينقص ، إلى أن تزول إلى جهة الغرب ؛ لقول عقبة بن عامر : ثلاث ساعات كان رسول الله ﷺ ينهانا أن نصلي فيهن وأن نقبرَ فيهن موتانا : حين تطلع الشمس بازغةً حتى ترتفع ، وحين يقول قائم الظهيرة حتى تزول ، وحين تتضيّفُ الشمس للغروب حتى تغرب "
رواه مسلم .
والرابع :
? من صلاة العصر إلى غروب الشمس ؛ لقوله ﷺ :
" لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس ، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس "
متفق عليه .
والخامس :
? إذا شرعت الشمس في الغروب حتى تغيب .
تابع ...
? المصدر :
[الملخص الفقهي لفضيلة الشيخ العلامة صالح بن فوزان آل فوزان حفظه الله ،(الجزء الأول) قسم العبادات ((ص١٤٧-١٤٨)].