أبوعائشة
عضو مشاغب
- سجل
- 26 ديسمبر 2020
- المشاركات
- 11,044
- الحلول
- 8
- التفاعل
- 6,908
- الإقامة
- دولة الإمارات العربية المتحدة
- الجنس
• الخروج لصلاة العيد :
يُسنّ فجر يوم العيد الاغتسالُ والتجمّلُ والتطيّبُ ولبسُ أحسن الثياب، وأكل تمراتٍ وتراً ثم الخروج إلى المصلّى والانشغال بالتكبير في طريقه لحين قيام الإمام لصلاة العيد، وأن يجلس عند دخوله المصلّى دون أن يُصلّي ركعتين، مع المحافظة على ترك مسافة آمنة، ويجب على من شعر بأعراض المرض أن يمتنع من حضور الجماعة حفاظاً على سلامة المصلين.
• صِفةُ صَلاةِ العِيدِ :
رَكعتانِ، يُكبِّرُ في الأُولَى سبع تَكبيراتٍ مع تَكبيرَةِ الإحْرام، ويُكبِّرُ في الثَّانيةِ خمس تكبيراتٍ سوى تَكبيرةِ الانتقالِ، وتُرفَعُ الأَيدِي مَعَ كُلِّ تَكبيرةٍ، وهذهِ التكبيراتُ الزَّوائدُ: سُنَّةٌ وليسَتْ بِوَاجبةٍ.
• كيفية التَّهنئَة بالعيدِ :
وَرَدَ في السنة عن الصحابة أنهم يقولون: ((تَقَبَّلَ اللَّهُ مِنَّا وَمِنْكَ)[فتح الباري (2/446)]. ولا بأس بالألفاظ الطيبة مثل: عيدكم مبارك، ونحوها. وفي ظل هذه الظروف ينبغي التباعد وعدم المصافحة أو التقبيل مع الحرص على ارتداء الكمامات حفاظاً على سلامة المسلمين من الأذى.
• مما يُشرع يوم العيد :
يُشرَعُ في العِيدِ إِظهارُ الفَرحِ والسرورِ، والتَوسِعةُ على الأهلِ والعِيالِ، والتَّرويحُ عن النَّفسِ، في حُدودِ شَريعَتِنا السَّمحَةِ الغَراءِ.
وليكن التزاور مع الأهل والأقارب ضمن العدد المسموح به من قبل الجهات المختصة، مع الالتزام بالتباعد الجسدي والشروط الاحترازية من وباء كورونا.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
• أحكام زكاة الفطر
شرع الله تعالى زكاة الفطر طُهرة للصائم من اللغو والرفث، وطُعمةً للمساكين، وهي فرضٌ بإجماع العلماء ، قال ابن عمر-رضي الله عنهما-: "فرض رسولُ الله ﷺ زكاةَ الفِطر صاعًا من تَمرٍ، أو صاعًا من شَعيرٍ، على العبدِ والحُرِّ، والذَّكرِ والأنثى، والصَّغير والكبيرِ مِنَ المسلمينَ"[متفق عليه].
فهي تجب على كلّ مسلم، ويخرجها الرجل عمن يعول من أهل بيته.
ومقدارها صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير، والصاع هو: ما يعادل كيلوين ونصف تقريباً، ويكون الطعام من قوت أهل البلد، مما يكال ويدّخر كالأرز، وتدفع قيمتها نقداً للجمعيات الخيرية التي تتولى إخراجها عيناً لمستحقيها .
ووقتُ استحبابِ إخراجها قبل صلاة العيد باتفاق الأئمة، لقول ابن عمر -رضي الله عنهما-: "وأمر أن تؤدّى قبل خروج الناس إلى الصلاة"[متفق عليه]، ويجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين ، لقول ابن عمر -رضي الله عنهما-: "كانوا يعطون قبل الفطر بيومٍ أو يومين"[رواه البخاري]، ولا يجوز تأخيرها عن وقتها ، قال ابن عباس -رضي الله عنهما-: "فمَن أدَّاها قبل الصَّلاةِ فهي زكاةٌ مقبولةٌ، ومَن أدَّاها بعد الصَّلاةِ فهي صَدَقةٌ مِنَ الصَّدقاتِ"[رواه أبوداود وابن ماجه]، ويجب إخراجها ولو بعد وقتها مع التوبة والاستغفار .
يُسنّ فجر يوم العيد الاغتسالُ والتجمّلُ والتطيّبُ ولبسُ أحسن الثياب، وأكل تمراتٍ وتراً ثم الخروج إلى المصلّى والانشغال بالتكبير في طريقه لحين قيام الإمام لصلاة العيد، وأن يجلس عند دخوله المصلّى دون أن يُصلّي ركعتين، مع المحافظة على ترك مسافة آمنة، ويجب على من شعر بأعراض المرض أن يمتنع من حضور الجماعة حفاظاً على سلامة المصلين.
• صِفةُ صَلاةِ العِيدِ :
رَكعتانِ، يُكبِّرُ في الأُولَى سبع تَكبيراتٍ مع تَكبيرَةِ الإحْرام، ويُكبِّرُ في الثَّانيةِ خمس تكبيراتٍ سوى تَكبيرةِ الانتقالِ، وتُرفَعُ الأَيدِي مَعَ كُلِّ تَكبيرةٍ، وهذهِ التكبيراتُ الزَّوائدُ: سُنَّةٌ وليسَتْ بِوَاجبةٍ.
• كيفية التَّهنئَة بالعيدِ :
وَرَدَ في السنة عن الصحابة أنهم يقولون: ((تَقَبَّلَ اللَّهُ مِنَّا وَمِنْكَ)[فتح الباري (2/446)]. ولا بأس بالألفاظ الطيبة مثل: عيدكم مبارك، ونحوها. وفي ظل هذه الظروف ينبغي التباعد وعدم المصافحة أو التقبيل مع الحرص على ارتداء الكمامات حفاظاً على سلامة المسلمين من الأذى.
• مما يُشرع يوم العيد :
يُشرَعُ في العِيدِ إِظهارُ الفَرحِ والسرورِ، والتَوسِعةُ على الأهلِ والعِيالِ، والتَّرويحُ عن النَّفسِ، في حُدودِ شَريعَتِنا السَّمحَةِ الغَراءِ.
وليكن التزاور مع الأهل والأقارب ضمن العدد المسموح به من قبل الجهات المختصة، مع الالتزام بالتباعد الجسدي والشروط الاحترازية من وباء كورونا.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
• أحكام زكاة الفطر
شرع الله تعالى زكاة الفطر طُهرة للصائم من اللغو والرفث، وطُعمةً للمساكين، وهي فرضٌ بإجماع العلماء ، قال ابن عمر-رضي الله عنهما-: "فرض رسولُ الله ﷺ زكاةَ الفِطر صاعًا من تَمرٍ، أو صاعًا من شَعيرٍ، على العبدِ والحُرِّ، والذَّكرِ والأنثى، والصَّغير والكبيرِ مِنَ المسلمينَ"[متفق عليه].
فهي تجب على كلّ مسلم، ويخرجها الرجل عمن يعول من أهل بيته.
ومقدارها صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير، والصاع هو: ما يعادل كيلوين ونصف تقريباً، ويكون الطعام من قوت أهل البلد، مما يكال ويدّخر كالأرز، وتدفع قيمتها نقداً للجمعيات الخيرية التي تتولى إخراجها عيناً لمستحقيها .
ووقتُ استحبابِ إخراجها قبل صلاة العيد باتفاق الأئمة، لقول ابن عمر -رضي الله عنهما-: "وأمر أن تؤدّى قبل خروج الناس إلى الصلاة"[متفق عليه]، ويجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين ، لقول ابن عمر -رضي الله عنهما-: "كانوا يعطون قبل الفطر بيومٍ أو يومين"[رواه البخاري]، ولا يجوز تأخيرها عن وقتها ، قال ابن عباس -رضي الله عنهما-: "فمَن أدَّاها قبل الصَّلاةِ فهي زكاةٌ مقبولةٌ، ومَن أدَّاها بعد الصَّلاةِ فهي صَدَقةٌ مِنَ الصَّدقاتِ"[رواه أبوداود وابن ماجه]، ويجب إخراجها ولو بعد وقتها مع التوبة والاستغفار .