الغريبة
عضو مشاغب
من فضلك قم بتحديث الصفحة لمشاهدة المحتوى المخفي
إذا طلق الرجل امرأة ثم تزوجت رجلا آخر وأنجبت منه بنتا، فهل لزوجها السابق أن يتزوج هذه البنت؟
226162السؤال
إذا تزوج الرجل المرأة ثم طلقها ، فتزوجت بعده رجلا ، وأنجبت منه بنتا ، فهل تحرم على الرجل الأول ، طبعا الجماهير من أهل العلم على عدم اشتراط الحجر في الربيبة ، ولكن هل هذه الصورة تدخل في الربيبة المحرمة ؟
الجواب
الحمد لله.إذا تزوج رجل امرأة ودخل بها ، ثم طلقها ، فإن بنات تلك المرأة يحرمن عليه ، سواء كن من زوج سابق أو لاحق .
فقد سئل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله :
أنا تزوجت امرأة وطلقتها ، ثم تزوجت بشخص آخر وأنجبت من الزوج الثاني بنتا ، فهل أكون محرما للبنت ، مع أني لست محرما لأمها لأني طلقتها ؟ وهل ذلك سواء كان في الطلقة الأولى أو الثانية ، أو كان بعد الطلقة الثالثة ؟
فأجاب :
" إذا كنت قد دخلت بأمها ، والدخول هو الوطء ، فإن بناتها من الأزواج بعدك يعتبرن من الربائب ،
وهن محارم لك ؛ لقول الله عز وجل في بيان المحارم من النساء : ( وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ) ، والدخول هو الوطء كما قدمنا .
أما قوله سبحانه : ( اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ ) ، فهو وصف أغلبي ، وليس بشرط ،
في أصح قولي العلماء ؛ ولهذا قال سبحانه : ( فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ) ،
ولم يُعد لفظ : ( اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ ) ،
ولقول النبي ﷺ لأم حبيبة رضي الله عنها :
( لا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن )
يعني بذلك للتزوج بهن ، ولم يشترط في البنات اللاتي في الحجور "
انتهى من " مجموع فتاوى ابن باز " (21/14-15) .
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
" الغالب أن الربيبة تكون مع أمها في حجر الزوج ،
فلهذا كان الذي عليه جمهور العلماء ،
وهو القول الراجح : أنه لا يشترط في الربيبة أن تكون في حجر الإنسان ،
بل لو لم تأت إلا بعد أن طلق أمها ، فهي ربيبة ، إذا كان قد دخل بالأم ،
ولو كانت مثلاً من زوج سابق ، ولا تعرف الزوج الثاني ولا كانت عنده ،
فهي أيضاً حرام عليه "
انتهى من "لقاء الباب المفتوح".
وعليه ، فبنات المرأة من زوجها الثاني :
يحرمن على زوجها الأول ، وهن داخلات في مسمى الربيبة .
والله أعلم .
المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب