الكوني آل حاج
مشرف المنتديات الإسلامية
من فضلك قم بتحديث الصفحة لمشاهدة المحتوى المخفي
ميراث الخنثى
السؤال:
له سؤال آخر يقول: إذا كان أحد الورثة خنثى هل يعطى مثل نصيب الذكر أم مثل نصيب الأنثى؟
الجواب:
الشيخ: إن كان من الورثة الذين لا يختلف إرثهم بالذكورة والأنوثة فإنه يعطى نصيب ذكر أو أنثى؛ لأنه لا يختلف، فالأخ من الأم إذا كان أنثى فإن نصيبه السدس سواء كان ذكراً أم أنثى، وكما هلك هالك عن بنت وأخ شقيق خنثى فإن البنت لها النصف وللخنثى ما تبقى سواءً كان ذكراً أم خنثى، أما إذا كان يختلف في الذكورة والأنوثة فإنه يعطى نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى كما لو مات ميت عن ابن ذكر وعن بنت خنثى فإنه يعطى -أي الخنثى- نصف ميراث الأنثى ونصف ميراث الذكر.
السؤال: على هذا يأخذ نصيب أكثر من نصيب الأنثى وأقل من نصيب الذكر؟
الشيخ: أكثر من نصيب الأنثى وأقل من نصيب الذكر؟
السؤال: حيث يأخذ نصيب أنثى ونصف ميراث ذكر.
الشيخ: مثال ما ذكرنا مثلاً ابن ذكر وابن خنثى يكون لو كان ذكراً له النصف وللابن النصف، ولو كان أنثى فله الثلث والابن الثلثان، فيعطى ما بين النصف والثلث.
المصدر: سلسلة فتاوى نور على الدرب > الشريط رقم [79]
الفرائض
رابط المقطع الصوتي
السؤال:
له سؤال آخر يقول: إذا كان أحد الورثة خنثى هل يعطى مثل نصيب الذكر أم مثل نصيب الأنثى؟
الجواب:
الشيخ: إن كان من الورثة الذين لا يختلف إرثهم بالذكورة والأنوثة فإنه يعطى نصيب ذكر أو أنثى؛ لأنه لا يختلف، فالأخ من الأم إذا كان أنثى فإن نصيبه السدس سواء كان ذكراً أم أنثى، وكما هلك هالك عن بنت وأخ شقيق خنثى فإن البنت لها النصف وللخنثى ما تبقى سواءً كان ذكراً أم خنثى، أما إذا كان يختلف في الذكورة والأنوثة فإنه يعطى نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى كما لو مات ميت عن ابن ذكر وعن بنت خنثى فإنه يعطى -أي الخنثى- نصف ميراث الأنثى ونصف ميراث الذكر.
السؤال: على هذا يأخذ نصيب أكثر من نصيب الأنثى وأقل من نصيب الذكر؟
الشيخ: أكثر من نصيب الأنثى وأقل من نصيب الذكر؟
السؤال: حيث يأخذ نصيب أنثى ونصف ميراث ذكر.
الشيخ: مثال ما ذكرنا مثلاً ابن ذكر وابن خنثى يكون لو كان ذكراً له النصف وللابن النصف، ولو كان أنثى فله الثلث والابن الثلثان، فيعطى ما بين النصف والثلث.
المصدر: سلسلة فتاوى نور على الدرب > الشريط رقم [79]
الفرائض
رابط المقطع الصوتي
يجب عليك
تسجيل الدخول
او
تسجيل لمشاهدة الرابط المخفي
التعديل الأخير بواسطة المشرف: