الكوني آل حاج
مشرف المنتديات الإسلامية
من فضلك قم بتحديث الصفحة لمشاهدة المحتوى المخفي
حكم الأم التي تحلف على أولادها فيخالفونها
السؤال: لدي أولاد، وكثيرًا ما أحلف عليهم بألا يعملوا كذا، لكنهم لا يستجيبون لأمري. فهل علي كفارة في هذه الحال؟
الجواب:
إذا حلفت على أولادك أو غيرهم حلفًا مقصودًا أن يفعلوا شيئًا، أو أن لا يفعلوه فخالفوك، فعليك كفارة يمين؛ لقول الله سبحانه: لاَ يُؤَاخِذُكُمُ اللّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُواْ أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ [المائدة:89].
وهكذا لو حلفت على فعل شيء أو تركه، ثم رأيت أن المصلحة في خلاف ذلك، فلا بأس أن تحنث في يمينك، وتؤدي الكفارة المذكورة؛ لقول النبي ﷺ: إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرًا منها، فكفر عن يمينك وأت الذي هو خير متفق على صحته[1].نشر في كتاب (فتاوى إسلامية)، من جمع/ محمد المسند ج3، ص: 471. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 23/119).
السؤال: لدي أولاد، وكثيرًا ما أحلف عليهم بألا يعملوا كذا، لكنهم لا يستجيبون لأمري. فهل علي كفارة في هذه الحال؟
الجواب:
إذا حلفت على أولادك أو غيرهم حلفًا مقصودًا أن يفعلوا شيئًا، أو أن لا يفعلوه فخالفوك، فعليك كفارة يمين؛ لقول الله سبحانه: لاَ يُؤَاخِذُكُمُ اللّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُواْ أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ [المائدة:89].
وهكذا لو حلفت على فعل شيء أو تركه، ثم رأيت أن المصلحة في خلاف ذلك، فلا بأس أن تحنث في يمينك، وتؤدي الكفارة المذكورة؛ لقول النبي ﷺ: إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرًا منها، فكفر عن يمينك وأت الذي هو خير متفق على صحته[1].نشر في كتاب (فتاوى إسلامية)، من جمع/ محمد المسند ج3، ص: 471. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 23/119).